قرار رقم 4 لسنة 2005 م بشأن إعادة تشكيل أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 4 لسنة 2005 م بشأن إعادة تشكيل أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

مؤتمر الشعب العام،

قرر 

مادة 1

يعاد تشكيل أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي على النحو التالي: 

الأخ/ عبد الرحمن محمد شلقمأمينا للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
الأخ/ سعيد عريبي حفيانه أمينا مساعدا للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
الأخ/ د. علي عبد السلام التريكيأمينا لشؤون الاتحاد الإفريقي.
الأخ/ حسونه اللافي الشاوشأمينا لشؤون الإعلام.
الأخ/ محمد الطاهر سيالهأمينا لشؤون التعاون.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

ls.org.ly