قرار رقم 4 لسنة 2005 م بشأن إعادة تشكيل أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و .ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي على النحو التالي:
الأخ/ عبد الرحمن محمد شلقم | أمينا للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي. |
الأخ/ سعيد عريبي حفيانه | أمينا مساعدا للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي. |
الأخ/ د. علي عبد السلام التريكي | أمينا لشؤون الاتحاد الإفريقي. |
الأخ/ حسونه اللافي الشاوش | أمينا لشؤون الإعلام. |
الأخ/ محمد الطاهر سياله | أمينا لشؤون التعاون. |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام