أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود

1 يونيو 2004

قرار رقم 4 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2004/4/25 ف.

قررت مايلي

مادة 1
يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل من:

  1. نبيل على المهدى السباعي بمكتب عبد السلام قريرة عبد الله.
  2. الهادي الشارف الهادى بمكتب طارق عمر نصر.
  3. عبد الله إبراهيم سعيد بمكتب مفتاح بلقاسم محمد.
  4. أبو عجيلة المبروك إبراهيم عرفة بمكتب أحمد محمد الهمالي.
  5. إبراهيم خليفة ميلاد بمكتب عبد الرحمن اللافي أسويسي.
  6. عيسى أبو القاسم عيسى بمكتب سليمان محمد الشماخي.
  7. حسين عثمان حسين بمكتب عماد عامر أبو حميدة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • يوسف مولود الحنيش
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • التاريخ 2004/6/1 ف
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount