قرار رقم 4 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 28 أبريل 2025

قرار رقم 4 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت مايلي

مادة 1
يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل من:

  1. نبيل على المهدى السباعي بمكتب عبد السلام قريرة عبد الله.
  2. الهادي الشارف الهادى بمكتب طارق عمر نصر.
  3. عبد الله إبراهيم سعيد بمكتب مفتاح بلقاسم محمد.
  4. أبو عجيلة المبروك إبراهيم عرفة بمكتب أحمد محمد الهمالي.
  5. إبراهيم خليفة ميلاد بمكتب عبد الرحمن اللافي أسويسي.
  6. عيسى أبو القاسم عيسى بمكتب سليمان محمد الشماخي.
  7. حسين عثمان حسين بمكتب عماد عامر أبو حميدة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly