قرار رقم 4 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2004/4/25 ف.
قررت مايلي
مادة 1
يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل من:
- نبيل على المهدى السباعي بمكتب عبد السلام قريرة عبد الله.
- الهادي الشارف الهادى بمكتب طارق عمر نصر.
- عبد الله إبراهيم سعيد بمكتب مفتاح بلقاسم محمد.
- أبو عجيلة المبروك إبراهيم عرفة بمكتب أحمد محمد الهمالي.
- إبراهيم خليفة ميلاد بمكتب عبد الرحمن اللافي أسويسي.
- عيسى أبو القاسم عيسى بمكتب سليمان محمد الشماخي.
- حسين عثمان حسين بمكتب عماد عامر أبو حميدة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- التاريخ 2004/6/1 ف