Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 2003 م بتنظيم جهاز الفضيل للتنفيذ والتشغيل والصيانة

22 يناير 2003

قرار رقم 4 لسنة 2003 م بتنظيم جهاز الفضيل للتنفيذ والتشغيل والصيانة

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون التجاري.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 إفرنجي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها والقوانين المعدلة لها.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية وتعديله بالقانون رقم 30 لسنة 1369 و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
  • وعلى كتاب اللجنة العامة المؤقتة للدفاع رقم 10704 المؤرخ في 31/ 12/ 1370 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثاني لسنة 1371 و.ر.

قررت 

مادة 1 

ينظم – بموجب أحكام هذا القرار – جهاز الفضيل للتنفيذ والتشغيل والصيانة، ويعمل في شأن تسييره ومباشرة اختصاصاته بالأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.

مادة 2 

تكون للجهاز الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويمارس اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القرار تحت إشراف اللجنة العامة المؤقتة للدفاع، بحيث يكون تابعا لها·

مادة 3 

يكون مركز الجهاز وموطنه القانوني مدينة بنغازي ويجوز أن تنشأله فروع أو مكاتب داخل الجماهيرية العظمى بقرار من اللجنة الشعبية للجهاز وفي الخارج بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة.

مادة 4 

يهدف الجهاز للمساهمة في تنفيذ المشروعات العامة وأعمال التوريدات وغيرها من الأعمال الأخرى التي يعهد بها للشعب المسلح أو للجهات الأخرى في الداخل والخارج، كما له إقامة المشروعات الاستشارية في مختلف المجالات الصناعية والزراعية، وله علي الأخص مايلي:-

  1. تنفيذ مشروعات الصرف الصحي والمحطات الخاصة بها وتشغيلها وصيانتها.
  2. تنفيذ مشروعات رصف وإنارة الطرق داخل مخططات المدن والقرى وخارجها.
  3. تنفيذ مشروعات شبكات مياه الشرب وتصريف مياه الأمطار ومحطات التحلية ومحطات الكهرباء وتشغيلها وصيانتها·
  4. تنفيذ المشروعات الإسكانية وإنشاء المباني على اختلاف أنواعها.
  5. تنفيذ مشروعات التوريد والتركيب لمختلف المرافق العامة.
  6. تنفيذ المشروعات ذات الطبيعة التخصصية، والقيام بأعمال المقاولات العامة.
  7. تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة لمختلف المرافق العامة.
  8.  استثمار أموال الجهاز في كافة الأوجه التي تحقق أغراضه.
  9. إنشاء المصانع والورش ووحدات الصيانة ومراكز التدريب اللازمة لمناشط الجهاز.
  10. إقامة وتنفيذ المشاريع الزراعية والحيوانية، بما في ذلك تنفيذ شبكات الري والصرف الخاصة بها.
  11. تملك وإدارة تشغيل مختلف المرافق السياحية.
  12. المساندة الفنية والمشاركة مع الشركات العالمية المتخصصة في تنفيذ المشروعات.
  13. إنشاء الشركات المساهمة أو الاشتراك في تأسيسها مع غيره من المؤسسات والهيئات والأجهزة والشركات الوطنية والأجنبية، وفقا للتشريعات النافذة.
  14. تصنيع مواد البناء ·
  15. القيام بالدراسات والتصميمات الهندسية والرسوم التنفيذية.
  16. أية أعمال أخرى يكلف بها.

مادة 5 

يدار الجهاز بلجنة شعبية يتم تشكيلها وفقا للقانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

مادة 6 

تكون للجهاز جمعية عمومية يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.وتختص بما يلي:-

  1. المصادقة على الحسابات الختامية.
  2. منح الإذن بعقد القروض.
  3. اعتماد البرامج والخطط الاستثمارية للجهاز·
  4. البت فيما يعرض عليها من اللجنة الشعبية.
  5. الاطلاع على تقرير مراجعة الحسابات.
  6. التصرف فى فائض النشاط لصالح اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
  7. اعتماد تقرير اللجنة الشعبية للجهاز.

مادة 7 

تختص اللجنة الشعبية للجهاز بإدارة شؤون الجهاز وتصريف أموره وتكون لها أوسع السلطات، ولها على الأخص:-

  1. إقرار برامج وخطط أعمال الجهاز والإشراف على تنفيذها·
  2. إعداد مشروعات اللوائح المنظمة للشؤون المالية والحسابات والمخازن والإدارية والفنية للجهاز، بما في ذلك اللوائح المنظمة للتعاقد وذلك وفقا للقواعد والنظم والتشريعات النافذة.
  3. إعداد مشروع الميزانية السنوية التقديرية والحساب الختامي للجهاز.
  4. الموافقة على عقد القروض اللازمة لتنفيذ وإدارة المشاريع مع المصارف ومؤسسات التمويل المختلفة.
  5. إعداد خطط ومعدلات الأداء لمختلف الوحدات والعاملين بالجهاز.
  6. إقرار الخطط والبرامج التدريبية للعاملين بالجهاز لتنمية قدراتهم ورفع كفاءاتهم.
  7. الموافقة على إبرام العقود اللازمة لتنفيذ المشروعات وفقا للنظم المعمول بها في الجهاز، بما لا يخالف التشريعات النافذة.
  8. متابعة تنفيذ المشاريع المتعاقد على تنفيذها وتذليل ما يعترض التنفيذ من صعوبات.
  9. متابعة برامج خطط العمل بالوحدات الإنتاجية التابعة للجهاز.
  10. إعداد مشروعات الخطط الاستثمارية للجهاز والعمل على تنفيذ ما يعتمد منها.
  11. النظر في كل ما يرى أمين اللجنة الشعبية للجهاز عرضه من مسائل تتعلق بإدارة الجهاز وتنظيم العمل به.
  12. اتخاذ ما يلزم من إجراءات للمحافظة على أصول الجهاز وممتلكاته.
  13. اقتراح نظم للحوافز المادية والمعنوية بما يتناسب والمعدلات القياسية للإنتاج أو الأداء.

ولا تكون قرارات اللجنة المنصوص عليها في البنود 3 – 4 – 8 من هذه المادة نافذة إلا بعد اعتمادها من الجمعية العمومية.

مادة 8 

يجوز للجنة الشعبية للجهاز أن تشكل من بين أعضائها لجنة أو لجانا يعهد إليها ببعض اختصاصاتها كما يجوز أن تعهد إلى أمين اللجنة الشعبية للجهاز أو أحد أعضائها ببعض هذه الاختصاصات.

مادة 9 

يتولى أمين اللجنة الشعبية للجهاز تصريف أمور الجهاز والإشراف على تسيير العمل به، وله على وجه الخصوص: –

  1. دعوة اللجنة الشعبية للانعقاد وترأس اجتماعاتها.
  2. تسيير العمل اليومي للجهاز وتنفيذ قرارات اللجنة الشعبية للجهاز.
  3. توقيع قرارات اللجنة الشعبية المتعلقة بشؤون العاملين.
  4. إعداد التقارير الدورية عن العمل بالجهاز.
  5. اقتراح النظم المتعلقة بتنظيم العمل بالجهاز.
  6. الإذن بالصرف من الميزانية.
  7. تولي صلات الجهاز في علاقاته مع الغير وأمام القضاء وبتوقيع العقود التي يكون الجهاز طرفا فيها.
  8. توقيع العقود التي يكون الجهاز طرفا فيها.
  9. الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

مادة 10 

حالة غياب أمين اللجنة الشعبية للجهاز لأي سبب أو حدوث مانع لديه، في تكلف اللجنة الشعبية للجهاز من بين أعضائها من يتولى مهامه.

مادة 11 

تتكون الموارد المالية للجهاز من: –

  1. الإيرادات الناتجة عن الأعمال التي يقوم بها.
  2. عوائد استثماراته وعوائد الشركات التي يملكها أو يشارك في تأسيسها.
  3. فائض ميزانية السنة المنقضية.
  4. ما يخصص له من دعم مالي بالميزانية العامة للدولة.
  5. إيرادات الوحدات الإنتاجية التابعة له.
  6. أية موارد أخرى يسمح له بالحصول عليها بموافقة أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع، وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 12 

يكون للجهاز ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها في المشروعات الاقتصادية، بحيث تعد الميزانية التقديرية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل ويعد الحساب الختامي للجهاز خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية·

مادة 13 

تبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها للجهاز.

مادة 14 

أن يفتح حسابات مصرفية بالمصارف العاملة في الجماهيرية العظمى تودع فيها جميع أمواله، كما له أن يفتح حسابات مصرفية بالعملات الأجنبية.

مادة 15 

للجنة العامة المؤقتة للدفاع أن تخصص للجهاز ما تراه من الأراضي والمباني اللازمة لتحقيق أغراضه، ويدخل ما يخصص له من عقارات ضمن أصوله الثابتة.

مادة 16 

يصدر بالهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية والفنية للجهاز قرار من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع بناء على اقتراح من اللجنة الشعبية للجهاز، وذلك بما لا يخالف التشريعات النافذة.

مادة 17 

يحق للجهاز أن يوفر من الخارج متطلبات تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها من مواد ومعدات وأجهزة وآليات ومركبات وقطع غيار وخبرات فنية في حدود المبالغ المبينة في عقود تنفيذ تلك المشروعات، وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 18 

تمنح علاوة تمييز بنسبة 35% من المرتب للعاملين بالجهاز من الفئات التي يتم تحديدها بقرار من اللجنة الشعبية للجهاز ويوقف صرف العلاوة في الأحوال الآتية:-

  1. الندب أو الإعارة في الداخل أو الخارج.
  2. الوقف عن العمل.
  3. الغياب عن العمل بحسب أيام الغياب.

مادة 19 

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الجهاز وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية وتعديله المشار إليهما.

مادة 20 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 19/ ذي القعدة
  • الموافق/ 22/ 1/ 1371 و.ر 2003 ف
  • اللجنة الشعبية العامة