قرار رقم 4 لسنة 2002 م بنقل تبعية شركة ليبيا للتأمين
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
تنقل بموجب أحكام هذا القرار تبعية شركة ليبيا للتأمين إلى اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في مدونة الإجراءات.