Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 2002 م بنقل تبعية شركة ليبيا للتأمين

19 يناير 2002

قرار رقم 4 لسنة 2002 م بنقل تبعية شركة ليبيا للتأمين

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 131 لسنة 1370 افرنجي، في شأن الإشراف والرقابة على شركات التأمين. 
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 491 لسنة 1988 افرنجي، بنقل تبعية شركة ليبيا للتأمين. 
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لعام 1369 المنعقد بتاريخ 1369/10/1 و. ر. 
  • وبناء على كتاب اللجنة الشعبية العامة للمالية رقم 21. 29. 6597 المؤرخ في 1369/10/25 و. ر. 
  • وعلى ماقررته أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الأول لعام 1370 و. ر، المنعقد بتاريخ 7-8 / 1/ 1370 و. ر.

قررت 

مادة 1 

تنقل بموجب أحكام هذا القرار تبعية شركة ليبيا للتأمين إلى اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 6 ذو القعدة
  • الموافق: 19/ 1/ 1370 و. ر. 2002 ف