قرار رقم 4 لسنة 2002 م بنقل تبعية شركة ليبيا للتأمين

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 4 لسنة 2002 م بنقل تبعية شركة ليبيا للتأمين

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1 

تنقل بموجب أحكام هذا القرار تبعية شركة ليبيا للتأمين إلى اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly