قرار رقم 4 لسنة 2002 م بنقل تبعية شركة ليبيا للتأمين
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 131 لسنة 1370 افرنجي، في شأن الإشراف والرقابة على شركات التأمين.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 491 لسنة 1988 افرنجي، بنقل تبعية شركة ليبيا للتأمين.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لعام 1369 المنعقد بتاريخ 1369/10/1 و. ر.
- وبناء على كتاب اللجنة الشعبية العامة للمالية رقم 21. 29. 6597 المؤرخ في 1369/10/25 و. ر.
- وعلى ماقررته أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الأول لعام 1370 و. ر، المنعقد بتاريخ 7-8 / 1/ 1370 و. ر.
قررت
مادة 1
تنقل بموجب أحكام هذا القرار تبعية شركة ليبيا للتأمين إلى اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 6 ذو القعدة
- الموافق: 19/ 1/ 1370 و. ر. 2002 ف