Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار بيع مادة الإسمنت المنتجة محلياً

10 فبراير 2002

قرار رقم 4 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار بيع مادة الإسمنت المنتجة محلياً

أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1989 إفرنجي بشأن الرقابة على الأسعار. 
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1425 ميلادية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 بشأن الرقابة على الأسعار.
  • وعلى القرار رقم 191 لسنة 1425 ميلادية بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1425 ميلادية بشأن الرقابة على الأسعار. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 145 لسنة 1369 بتنظيم الجهاز الإداري لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة. 
  • وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة رقم 209 بتاريخ 1370/1/9 و.ر. بشأن تكليف الأخ الأمين المساعد لشؤون الخدمات بمهام أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادي رقم 26  بتاريخ 1369/12/20 و.ر .
  •  وعلى كتاب الأخ/ الأمين المساعد لشؤون الإنتاج رقم 88 بتاريخ 1370/1/8 و.ر.

قررت 

مادة 1 

يكون الحد الأقصى لأسعار بيع مادة الإسمنت المنتجة محلياً بمصانع كل الشركة العربية للأسمنت وشركة الإسمنت الليبية على ظهر الشاحنة على النحو التالي:

البيانالوحدةسعر البيع من المصنع
الإسمنت المكيسطن33.000 د.ل
سمنت السائبطن32.000 د.ل

مادة 2 

تتولى اللجان الشعبية للاقتصاد والتجارة في الشعبيات تحديد أسعار البيع لحلقتي الجملة والتجزئة طبقاً للأسس المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على الأسعار كل في حدود نطاقها الإداري.

مادة 3 

يتولى متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار مأمورو الضبط القضائي ورجال الحرس البلدي، ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الرقابة على الأسعار.

مادة 4 

يلغى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 538 لسنة 1426 ميلادية بشأن تحديد أسعار بيع مادة الإسمنت المنتجة محلياً المشار إليه.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر فى وسائل النشر المختلفة وفي مدونة الإجراءات.

  • أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
  • صدر في سرت
  • الموافق 1370/2/10 و.ر
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.