قرار رقم 4 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار بيع مادة الإسمنت المنتجة محلياً

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 4 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار بيع مادة الإسمنت المنتجة محلياً

أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة،

قررت 

مادة 1 

يكون الحد الأقصى لأسعار بيع مادة الإسمنت المنتجة محلياً بمصانع كل الشركة العربية للأسمنت وشركة الإسمنت الليبية على ظهر الشاحنة على النحو التالي:

البيانالوحدةسعر البيع من المصنع
الإسمنت المكيسطن33.000 د.ل
سمنت السائبطن32.000 د.ل

مادة 2 

تتولى اللجان الشعبية للاقتصاد والتجارة في الشعبيات تحديد أسعار البيع لحلقتي الجملة والتجزئة طبقاً للأسس المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على الأسعار كل في حدود نطاقها الإداري.

مادة 3 

يتولى متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار مأمورو الضبط القضائي ورجال الحرس البلدي، ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الرقابة على الأسعار.

مادة 4 

يلغى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 538 لسنة 1426 ميلادية بشأن تحديد أسعار بيع مادة الإسمنت المنتجة محلياً المشار إليه.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر فى وسائل النشر المختلفة وفي مدونة الإجراءات.

ls.org.ly