Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 2001 م 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

22 أبريل 2001

قرار رقم 4 لسنة 2001 م 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

مؤتمر الشعب العام

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي في الخارج.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك وتعديله.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1430 ميلادية بتقرير بعض الأحكام بشأن إعادة تنظيم اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.

قرر

مادة 1

يراعى في تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولى أحكام المواد التالية، وبما لا يتعارض مع القانون رقم 1 لسنة بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية المشار إليه.

1369 و.ر

مادة 2

تتكون أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي وفقا لما يلي:

  1. أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  2. الأمين المساعد للتعاون…
  3. الأمين المساعد للثقافة والإعلام والعالم

مادة 3

يصدر الاختصاصات التفصيلية لأمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع، و الأمينين المساعدين لها، وتنظيم جهازها الإداري قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • صدر في سرت
  • بتاريخ 27 ذو الحجة
  • الموافق 22 الربيع 2001م 1369 و.ر
  • مؤتمر الشعب العام