قرار رقم 4 لسنة 2001 م 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 4 لسنة 2001 م 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

مؤتمر الشعب العام

قرر

مادة 1

يراعى في تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولى أحكام المواد التالية، وبما لا يتعارض مع القانون رقم 1 لسنة بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية المشار إليه.

1369 و.ر

مادة 2

تتكون أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي وفقا لما يلي:

  1. أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  2. الأمين المساعد للتعاون…
  3. الأمين المساعد للثقافة والإعلام والعالم

مادة 3

يصدر الاختصاصات التفصيلية لأمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع، و الأمينين المساعدين لها، وتنظيم جهازها الإداري قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.

ls.org.ly