Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود

1 يناير 2001

قرار رقم 4 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر
  • الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/11/25 إفرنجي.

قرر

مادة 1

قيد الأخوين/ الآتية أسماؤهما محرري عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  1. محمد مفتاح سلامة.
  2. ميلاد علي عبد الغني حمدان.
  • عبدالسلام بشير التومي رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام