قرار رقم 4 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
قرر
مادة 1
قيد الأخوين/ الآتية أسماؤهما محرري عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.