قرار رقم 4 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 6 أبريل 2025

قرار رقم 4 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

قرر

مادة 1

قيد الأخوين/ الآتية أسماؤهما محرري عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  1. محمد مفتاح سلامة.
  2. ميلاد علي عبد الغني حمدان.
ls.org.ly