قرار رقم 4 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر
- الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/11/25 إفرنجي.
قرر
مادة 1
قيد الأخوين/ الآتية أسماؤهما محرري عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- محمد مفتاح سلامة.
- ميلاد علي عبد الغني حمدان.
- عبدالسلام بشير التومي رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام