Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 2000 م بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

1 مارس 2000

قرار رقم 4 لسنة 2000 م بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

مؤتمر الشعب العام

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته العامة.
  • وعلى قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية فى دور انعقادها العام السنوي للعام 1429 ميلادية التي صاغها مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي للعام 1429 ميلادية، خلال الفترة من 22 إلى 25 ذي القعدة الموافق 27 النوار إلى الأول من شهر الربيع 1430 ميلادية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1430 ميلادية بإعادة تنظيم أمانة مؤتمر الشعب العام.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1430 ميلادية بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة.

مادة 1 

تلغى أمانات اللجان الشعبية العامة للقطاعات التالية:

  1. قطاع الصناعة والمعادن.
  2. قطاع المواصلات والنقل.
  3. قطاع الطاقة.
  4. قطاع السياحة.
  5. قطاع الزراعة.
  6. قطاع الثروة الحيوانية.
  7. قطاع الثروة البحرية.
  8. قطاع الصحة والضمان الاجتماعي.
  9. قطاع الاسكان والمرافق.
  10. قطاع التخطيط.
  11. قطاع الاقتصاد والتجارة.
  12. قطاع الشباب والرياضة.
  13.  قطاع التعليم والتكوين.

مادة 2 

تحدد القطاعات التى تدار بلجان شعبية عامة ، وفقاً لما يلى:-

  1. قطاع للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  2. قطاع العدل والأمن العام.
  3. قطاع المالية.
  4. قطاع الإعلام والثقافة والسياحة.
  5. قطاع الوحدة الإفريقية.

مادة 3 

مع عدم الإخلال باختصاصات أمانات اللجان الشعبية العامة المكونة لأمانة اللجنة الشعبية العامة ، بموجب قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه ، تتولى اللجان الشعبية للشعبيات مباشرة الاختصاصات التي كانت تباشرها اللجان الشعبية العامة قبل العمل بهذا القرار وفق القرارات التي تصدرها اللجنة الشعبية العامة ، بمراعاة أحكام المواد التالية:-

مادة 4 

تكلف اللجنة الشعبية العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن اسناد الاختصاصات التالية الى الجهات المبينة قرين كل منها:-

  1. اللجنة الشعبية العامة ، ويسند إليها:- 
  • أ- متابعة الإجراءات المتعلقة بإدارة الأملاك العامة.
  • ب- إعداد الدراسات المتعلقة بالوقاية الصحية ، وتحسين الخدمات الطبية ومتابعة تنفيذها.
  • ج- متابعة أعمال التقويم والقياس بالمؤسسات التعليمية ، واعتماد المناهج الدراسية.
  • د- إعداد الدراسات المتعلقة بالتعليم العالى ، ومتابعة تنفيذها.
  • ه- إعداد الدراسات المتعلقة بتجارة العبور والمناطق الحره ، ومتابعة تنفيذها.
  • و- متابعة الهيئات والمؤسسات والشركات والأجهزة الخدمية والانتاجية والإشراف عليها.
  1. أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية ، وتقوم بالصرف من حساب التنمية على اعتماد أبواب الميزانية وبنودها ، ومقدار ما فوض به منها ، لتنفيذ المشروعات المعتمدة ، ومتابعة ذلك.
  2. اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية ، وتختص بالرقابة الفنية المسبقة على المشروعات المدرجة بخطط التنمية والتحقق من سلامة وصحة كافة التقديرات ، وقوائم الكميات والرسوم والمواصفات الخاصة بأى مشروع قبل التعاقد على تنفيذه.
  3. اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي ، واللجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية- كل في نطاق اختصاصها- ويسند إليها:-
  • أ- تنفيذ التشريعات المتعلقة بتأسيس الشركات الأجنبية وتسجيل فروعها.
  • ب- عقد الاتفاقيات فى مجال التجارة الخارجية ، ومتابعة تنفيذها واقتراح السياسات التجارية الخارجية.
  • ج- متابعة شؤون التعاون الفني التي كانت تباشرها أمانات اللجان الشعبية العامة.
  • د- الإشراف على المبعوثين للدراسة أو التدريب في الخارج ، ومتابعة المشرفين عليهم ، والإشراف على المدارس الليبية بالخارج.
  1. مجلس التخطيط العام ، ويتولى القيام بالاختصاصات المسنده للجنة الشعبية العامة للتخطيط بموجب القانون رقم 2 لسنة 1427 ميلادية بشأن التخطيط ، ولائحته التنفيذية ، بإستثناء ماتم إسناده إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية ، واللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية.

مادة 5 

تكلف اللجنة الشعبية العامة بإصدار القرارات المتعلقة بمعالجة أوضاع الوحدات الإدارية التالية والغائها ، ويسند إلى اللجان الشعبية للشعبيات- كل في نطاقها الإداري- مباشرة مهام هذه الوحدات:-

  1. جهاز تنمية وتطوير الملابس.
  2. مشروعات تربية الإبل ، والأغنام.
  3. جهاز تنمية وتطوير أشجار الزيتون.
  4. جهاز تنمية وتطوير النحل.
  5. اللجنة الفنية للأحياء البرية.
  6. الجهاز التنفيذي لإقامة وصيانة الصهاريج والسدود.
  7. الهيئة العامة للإسكان.
  8. الجهاز التنفيذي لرعاية الشباب.
  9. جهاز التصدير والإستيراد.
  10. جهاز مقاومة الآفات الزراعية وتوفير مستلزماتها.

مادة 6 

تتخذ اللجنة الشعبية العامة الإجراءات اللازمة لنقل تبعية الجهات الواردة بالكشف رقم 1 المرفق إلى اللجان الشعبية للشعبيات ، كل في نطاقها الإداري·

مادة 7 

تكلف اللجنة الشعبية العامة بإصدار قرارات إنشاء الوحدات الإدارية التالية:-

  1. الهيئة العامة للتصنيع ، وتتضمن اختصاصاتها القيام بالدراسات المتعلقة باقتراح مستهدفات قطاع الصناعة ، والإشراف على إدارة المشروعات الصناعية ، وتنفيذ أحكام قانون التنظيم الصناعي ، والإشراف على الشركات الواردة بالكشف رقم 2 المرفق.
  2. الهيئة العامة للمواصلات والاتصالات، وتتضمن اختصاصاتها القيام بإعداد الدراسات المتعلقة بخدمات المواصلات والإتصالات والإشراف على إدارة مشروعات ومرافق المواصلات والإتصالات ، والإشراف على الشركات والأجهزة الواردة بالكشف رقم 3 المرفق.
  1. الهيئة العامة لتمليك الشركات والوحدات الاقتصادية العامة ، وتكلف بتقويم الشركات والوحدات الاقتصادية العامة ، وذلك بقصد تحويلها إلى شركات جماعية مساهمة ، وتباشر إجراءات تمليكها وتشرف عليها بعد التمليك.
  2. الهيئة القومية للبحث العلمى ، وتكلف بالاهتمام بالبحوث والدراسات العلمية ، وتقوم بالتنسيق بين برامج المراكز البحثية المتخصصة.
  3. مصلحة المستلزمات والوسائل التعليمية ، وتقوم بتوفير المستلزمات والوسائل التعليمية ، وذلك بالتنسيق مع اللجان الشعبية للشعبيات.كما تكلف اللجنة الشعبية العامة بدمج الهيئة العامة للمزارع المائية في الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية ، على أن تتضمن اختصاصاتها القيام بإعداد الدراسات المتعلقة بالزراعة ، والثروة الحيوانية ، والثروة البحرية ، وانتاج وإكثار البذور المحسنة ، ومتابعة تنفيذها ، كما تتولى الإشراف على المشروعات الزراعية الإستراتيجية مثل المشروعات الإنتاجية والاستيطانية ومشروعات الأبقار والدواجن ومشروع المزرعة المائية ومحطة التفريخ بعين الزيانة ، ويتبع الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية: – جهاز تنمية وتطوير النخيل.
  • ب اللجنة الوطنية لمقاومة التصحر ووقف الزحف الصحراوي.
  • ج اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الجراد الصحراوي.

مادة 8 

تكلف اللجنة الشعبية العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن:-

  1. دمج الهيئة العامة للأوقاف فى الهيئة العامة للزكاة ، وتسمى الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة 
  2. دمج الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية في الهيئة العامة للتصنيع.
  3. دمج الوحدات التالية فى الهيئة العامة للمواصلات والاتصالات:-
  • أ- الهيئة العامة للنقل البحرى.
  • ب- الهيئة العامة للطيران المدنى.
  • ج- الهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية.
  • د- مصلحة الارصاد الجوى.
  • ه- مصلحة الطرق والجسور.
  • و- مكتب شؤون الحج والعمرة.
  1. دمج جهاز الإشراف على تصنيع مواد البناء في مركز البحوث الصناعية.

مادة 9 

تكلف اللجنة الشعبية العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن:- 

  1. إلغاء الهيئة العامة للقوى العاملة ، وتوزيع اختصاصاتها على النحو التالي:- 
  • أ الاختصاصات المتعلقة بالاستخدام، تسند الى اللجان الشعبية للشعبيات.
  • ب الاختصاصات المتعلقة بشؤون الوظيفة العامة والملاكات ، تسند الى أمانة اللجنة الشعبية العامة.
  • ج الاختصاصات المتعلقة بتصاريح تشغيل غير الوطنيين ، وتسند إلى الإدارة العامة للجوازات والجنسية بأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  1. إلغاء هيئة التأمين الطبى ، وتؤول موجوداتها وحقوقها إلى شركة ليبيا للتأمين ، وتتولى ممارسة المهام التي كانت تباشرها الهيئة.
  2. إلغاء الهيئة العامة للمناطق الحارة ، وتسند اختصاصاتها إلى اللجنة الشعبية العامة ، واللجان الشعبية للشعبيات.
  3. إلغاء مصلحة المعارض وتسند اختصاصاتها إلى اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة.

مادة 10 

  1. تلحق بأمانة مؤتمر الشعب العام ، تبعية صندوق التضامن الاجتماعي.
  2. تلحق بمجلس التخطيط العام تبعية مصلحة المساحة.
  3. تكلف اللجنة الشعبية العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن نقل تبعية الجهات التالية اليها:
  • أ- الهيئة العامة للتصنيع.
  • ب- الهيئة العامة للمواصلات والاتصالات.
  • ج- الهيئة العامة للمياه.
  • د- الهيئة العامة لحماية البيئة.
  • ه- الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
  • و- الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق وتدمج فيها المراكز القطاعية للتوثيق والمعلومات.
  • ز- الهيئة القومية للبحث العلمى.
  • ح- الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة.
  • ط- المؤسسة الوطنية للنفط.
  • ي- المؤسسة الوطنية للسلع التموينية.
  • ك- جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
  • ل- مصلحة المستلزمات والوسائل التعليمية.

كما تكلف اللجنة الشعبية العامة بالإشراف على الشركات الواردة بالكشف رقم 4 المرفق.

  1. تكلف اللجنة الشعبية العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن نقل تبعية الجهات التالية إلى اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي:-
  • أ- الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية.
  • ب- الهيئة العامة لتشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية.
  • ج- جهاز تنمية وضمان الاستثمار في الخارج.
  • د- إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة ، ويتولى الإشراف على المعارض التجارية والصناعية والزراعية وغيرها.
  1. تكلف اللجنة الشعبية العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن نقل تبعية:.
  • أ- صندوق الضمان الاجتماعي التقاعد.
  • ب- المجلس الوطني للإستثمارات العقارية·

إلى اللجنة الشعبية العامة للمالية ، وتشرف اللجنة الشعبية العامة للمالية على الشركات الواردة بالكشف رقم 5 المرفق.

  1. تكلف اللجنة الشعبية العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن نقل تبعية مركز تدريب الحرس البلدي ، إلى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  2. تكلف اللجنة الشعبية العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن نقل تبعية:-
  • أ- مصلحة الآثار.
  • ب- جهاز تنشيط الاستثمار السياحي.

إلى اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والسياحة ، وتتولى اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والسياحة الإشراف على الشركات الواردة بالكشف رقم 6 المرفق.

  1. تنقل تبعية:-
  • أ- المركز الوطني للمعايير والمقاييس.
  • ب- مركز الرقابة على الأغذية.
  • ج- مركز الرقابة على الأدوية وضبط الجودة الدوائية.

إلى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية ، ويتم التنسيق بينها وبين اللجنة الشعبية العامة فيما يتعلق باستكمال الإجراءات اللازمة.

  1. تلحق بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم تبعية أجهزة استثمار مياه النهر الصناعي العظيم
  2. تلحق بالهيئة القومية للبحث العلمى ، جميع المراكز البحثية المتخصصة.

مادة 11 

تتولى اللجنة الشعبية العامة دراسة أوضاع الشركات المدرجة من رقم 3 إلى 18 بالكشف رقم 4 ، وتقويمها ، ومعالجة أوضاعها إما بحلها ، أو دمجها ، أو تمليكها ، أو نقل تبعيتها ، أو توزيع مهامها وأنشطتها والوحدات التابعة لها على الشعبيات.

مادة 12 

تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة توزيع العاملين بالقطاعات التي كانت تدار بلجان شعبية عامة ، وكذلك العاملين بأى من الوحدات الإدارية الملغاة ، بموجب أحكام هذا القرار ، وذلك وفقاً للأولويات التالية:- 

  • أ- تحقيق رغبة من يريدون التحول إلى الإنتاج، وتوفير الضمانات اللازمة لذلك.
  • ب- التنسيب إلى الشركات العامة.
  • ج- التنسيب إلى الشعبيات وفقاً لملاكاتها ، وملاكات الوحدات الإدارية التابعة لها.

مادة 13 

على اللجنة الشعبية العامة إصدار ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 14 

تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة بالتنسيق مع أمانة مؤتمر الشعب العام معالجة الموضوعات التي لم يرد بها نص في هذا القرار.

مادة 15 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية ، وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • صدر في: 25/ ذو القعدة/ الموافق: 1/ الربيع/ 1430 ميلادية.
  • مؤتمر الشعب العام

الكشف رقم 1 الجهات المنقول تبعيتها إلى اللجان الشعبية للشعبيات

التسلسلالجهة
1الشركة العامة للمباني المصنعة
2شركة الاشغال العامة طرابلس
3شركة الهيرة للمحاجر وتصنيع مواد البناء
4شركة المدينة لنقل الركاب
5شركة التسويق المحلى
6الشركة العامة لاستخلاص وتكرير الزيوت النباتية
7الشركة الليبية للسفر والسياحة
8الشركة الليبية لصناعة الورق والمنتجات الورقية
9الشركة العربية لتعبئة وتصنيع المشروبات
10شركة الواحة لتعليب الأسماك وصناعة العلب مصراتة
11الشركة العامة للمخازن والتبريد
12الشركة العامة للدهان
13الشركة العامة لصناعة الطلاء
14الشركة الوطنية للمباني الجاهزة
15الشركة العربية للتعهدات والتموين
16الشركة الليبية لتشييد وصيانة منشآت الإنتاج الحيواني الجفارة
17شركة التسويق المحلي بنغازي
18الشركة الوطنية العامة للمشروبات
19الشركة الوطنية لصناعة المواد الغذائية
20الشركة العامة للمنسوجات والملابس
21شركة شحات للتوكيلات الملاحية
22شركة الزاوية للاستثمارات
23شركة الزاوية للبناء والإستثمار العقاري
24شركة الأشغال العامة الزاوية
25شركة الزاوية للمحاجر
26شركة النظافة العامة الزاوية
27الشركة الوطنية لتسويق الإنتاج الزراعي الزاوية
28شركة التحدي للبناء والإستثمار
29شركة الخليج للاستثمار والمحاجر
30شركة خليج سرت لنقل الركاب
31شركة التسويق المحلى سرت
32شركة القرضابية للإستصلاح وتعمير
33شركة البناء والصيانة الكفرة
34شركة الكفرة للإستثمارات الصناعية
35شركة الكفرة للإنتاج الحيواني والزراعي
36شركة مصراته للإشغال العامة
37شركة مصراته العامة للطرق
38شركة السارة العامة للإنشاءات
39الشركة العربية للأثاث
40الشركة العامة للتشييد
41الشركة الوطنية العامة للطرق
42الشركة العامة للمشروعات الزراعية
43شركة التسويق المحلى – الجبل الغربي
44شركة الأشغال العامة سبها
45شركة الإستثمارات الصناعية سبها
46شركة أفريقيا للتنمية والإستثمار
47مكتب الجنوب الإستثماري للخدمات الاقتصادية
48شركة النظافة العامة سبها
49شركة تبستى للنقل والتجارة
50شركة الجنوب لنقل الركاب
51شركة التسويق المحلى سبها
52شركة القاهرة للتموين والسياحة
53شركة الشرارة لصيانة الآليات
54شركة الأشغال العامة الجبل الأخضر
55شركة التسويق المحلى الجبل الأخضر
56شركة الجبل الأخضر الصناعية
57شركة زليتن للأشغال العامة
58الشركة الوطنية لتعليب الأسماك ومنتجاتها
59شركة مشروعات المزارع المائية
60شركة البطنان للإنشاءات والمرافق
61شركة البطنان للإنتاج البحرى
62شركة الأشغال العامة طبرق
63شركة البطنان للمرافق والإستثمارات
64شركة مرزق للتجارة والنقل عبر الصحراء
65شركة سهل الجفارة للإستصلاح والإنشاءات
66شركة التسويق المحلى النقاط الخمس
67الشركة الليبية المغربية الفرنسية للزراعة المائية- سرت
68شركة النقاط الخمس للتنمية والصناعة
69الشركة العامة للقرطاسية والأدوات المكتبية
70شركة سوف الجين للأشغال العامة
71شركة الشاطئ للأشغال العامة
72المستشفيات والمراكز التخصصية
73الجامعات والمعاهد العليا
74المعاهد والثانويات التخصصية
75الشركة الوطنية للطرق والمهابط
76الشركة العامة للخدمات والإستثمار الزراعي طرابلس
77شركة الصهاريج والسدود الجبل الأخضر
78الشركة الليبية الفرنسية للزراعة المائية النقاط الخمس
79الشركة العربية الليبية الايطالية لتربية الأحياء المائية- طرابلس

الكشف رقم 2 الشركات التي تشرف عليها الهيئة العامة للتصنيع

التسلسلالجهة
1الشركة العامة للأنابيب
2الشركة العامة للمنتجات الجلدية
3شركة التنمية الوطنية
4الشركة الوطنية العامة للغزل والنسيج
5الشركة العامة للإلكترونات
6الشركة العامة لصناعة اللدائن
7الشركة الوطنية للصابون
8الشركة العامة للأثاث
9الشركة العامة لصناعة المواد الكهربائية والمنزلية
10الشركة الليبية للحديد والصلب
11الشركة العربية للصناعات الهندسية
12الشركة العامة للصناعات الكيماوية
13الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف
14شركة المعمورة للمواد الغذائية
15الشركة العربية للأسمنت
16الشركة الليبية للأسمنت
17الشركة العامة للتبغ
18شركة الشاحنات والحافلات
19الشركة الوطنية للمقطورات
20الشركة الليبية للجرارات
21الشركة الليبية الإسبانية للصيد البحري
22الشركة العامة للخردة
23الشركة الوطنية للمنسوجات
24الشركة الوطنية لصناعة المواسير
25شركة المطاحن الوطنية بنغازي
26شركة أمان للاطارات والنضائد
27الشركة العامة للأسلاك والمنتجات الكهربائية
28الشركة الليبية لصناعة مواد البناء
29الشركة الوطنية لصيد وتسويق الأسماك

الكشف رقم 3 الجهات التي تشرف عليها الهيئة العامة للمواصلات والاتصالات

التسلسلالجهة
1شركة الخطوط الجوية العربية الليبية وتدمج فيها شركة الجماهيرية للطيران 
2الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية
3الشركة العامة للنقل السريع
4شركة افريقيا للهندسة
5جهاز النقل الصحراوي
6جهاز تنفيذ الطرق الصحراوية وصيانتها
7جهاز صيانة الوحدات البحرية
8دار بناء وصيانة السفن
9الشركة الوطنية للنقل البحرى
10الشركة الاشتراكية للموانئ
11الشركة الوطنية للتجهيزات الطرق
12جهاز صيانة وتطوير الطائرات 
13شركة المدار

الكشف رقم 4 الجهات التي تشرف عليها اللجنة الشعبية العامة

التسلسلالجهة
1الشركة العامة للكهرباء
2الشركة الوطنية العامة للصناعات الصيدلانية يدمج فيها جهاز الإمداد الطبي ، وتسمى الشركة الوطنية للأدوية والمعدات الطبية 
3الشركة الليبية المالطية للتنمية والصناعة
4الشركة العربية الليبية المالطية للأسواق
5شركة صيانة المعدات الطبية والكهروميكانيكية
6جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية
7الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه
8جهاز إنشاء وصيانة مرافئ وموانئ الصيد
9المكتب الاستشاري الوطني
10المكتب الإستشاري للمرافق
11مكتب العمارة الإستشاري
12الشركة العامة للمياه والصرف الصحى
13شركة الخدمات الطبية
14الشركة العامة للألبان ومنتجاتها
15الشركة الوطنية للمواشي واللحوم
16الشركة الوطنية للأسواق
17الشركة العامة للآلات والمستلزمات الزراعية
18الشركة العامة لإنشاء وصيانة المرافق البلدية

الكشف رقم 5 الجهات التي تشرف عليها اللجنة الشعبية العامة للمالية

التسلسلالجهة
1شركة ليبيا للتأمين
2شركة الاستثمار الوطني
3المصرف الزراعي
4مصرف التنمية
5مصرف الاستثمار والادخار العقارى
6مصلحة الجمارك
7مصلحة الضرائب

الكشف رقم 6 الجهات التي تشرف عليها اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والسياحة

التسلسلالجهة
1الشركة العامة للخيالة
2شركة الخدمات الإعلامية والفنية
3شركة استقبال وإعادة البث المرئى
4الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان
5الشركة العامة للورق والطباعة
6الدار العربية للكتاب
7مؤسسة بن خلدون