قرار رقم 4 لسنة 2000 م بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 مارس 2000
- رقم التشريع: 4
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب, الاختصاصات
- رقم المُعَرِّف: 4-2000-DEC-GPC
قرار رقم 4 لسنة 2000 م بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك
مؤتمر الشعب العام
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته العامة.
- وعلى قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية فى دور انعقادها العام السنوي للعام 1429 ميلادية التي صاغها مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي للعام 1429 ميلادية، خلال الفترة من 22 إلى 25 ذي القعدة الموافق 27 النوار إلى الأول من شهر الربيع 1430 ميلادية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1430 ميلادية بإعادة تنظيم أمانة مؤتمر الشعب العام.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1430 ميلادية بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة.
مادة 1
تلغى أمانات اللجان الشعبية العامة للقطاعات التالية:
- قطاع الصناعة والمعادن.
- قطاع المواصلات والنقل.
- قطاع الطاقة.
- قطاع السياحة.
- قطاع الزراعة.
- قطاع الثروة الحيوانية.
- قطاع الثروة البحرية.
- قطاع الصحة والضمان الاجتماعي.
- قطاع الاسكان والمرافق.
- قطاع التخطيط.
- قطاع الاقتصاد والتجارة.
- قطاع الشباب والرياضة.
- قطاع التعليم والتكوين.
مادة 2
تحدد القطاعات التى تدار بلجان شعبية عامة ، وفقاً لما يلى:-
- قطاع للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
- قطاع العدل والأمن العام.
- قطاع المالية.
- قطاع الإعلام والثقافة والسياحة.
- قطاع الوحدة الإفريقية.
مادة 3
مع عدم الإخلال باختصاصات أمانات اللجان الشعبية العامة المكونة لأمانة اللجنة الشعبية العامة ، بموجب قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه ، تتولى اللجان الشعبية للشعبيات مباشرة الاختصاصات التي كانت تباشرها اللجان الشعبية العامة قبل العمل بهذا القرار وفق القرارات التي تصدرها اللجنة الشعبية العامة ، بمراعاة أحكام المواد التالية:-
مادة 4
تكلف اللجنة الشعبية العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن اسناد الاختصاصات التالية الى الجهات المبينة قرين كل منها:-
- اللجنة الشعبية العامة ، ويسند إليها:-
- أ- متابعة الإجراءات المتعلقة بإدارة الأملاك العامة.
- ب- إعداد الدراسات المتعلقة بالوقاية الصحية ، وتحسين الخدمات الطبية ومتابعة تنفيذها.
- ج- متابعة أعمال التقويم والقياس بالمؤسسات التعليمية ، واعتماد المناهج الدراسية.
- د- إعداد الدراسات المتعلقة بالتعليم العالى ، ومتابعة تنفيذها.
- ه- إعداد الدراسات المتعلقة بتجارة العبور والمناطق الحره ، ومتابعة تنفيذها.
- و- متابعة الهيئات والمؤسسات والشركات والأجهزة الخدمية والانتاجية والإشراف عليها.
- أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية ، وتقوم بالصرف من حساب التنمية على اعتماد أبواب الميزانية وبنودها ، ومقدار ما فوض به منها ، لتنفيذ المشروعات المعتمدة ، ومتابعة ذلك.
- اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية ، وتختص بالرقابة الفنية المسبقة على المشروعات المدرجة بخطط التنمية والتحقق من سلامة وصحة كافة التقديرات ، وقوائم الكميات والرسوم والمواصفات الخاصة بأى مشروع قبل التعاقد على تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي ، واللجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية- كل في نطاق اختصاصها- ويسند إليها:-
- أ- تنفيذ التشريعات المتعلقة بتأسيس الشركات الأجنبية وتسجيل فروعها.
- ب- عقد الاتفاقيات فى مجال التجارة الخارجية ، ومتابعة تنفيذها واقتراح السياسات التجارية الخارجية.
- ج- متابعة شؤون التعاون الفني التي كانت تباشرها أمانات اللجان الشعبية العامة.
- د- الإشراف على المبعوثين للدراسة أو التدريب في الخارج ، ومتابعة المشرفين عليهم ، والإشراف على المدارس الليبية بالخارج.
- مجلس التخطيط العام ، ويتولى القيام بالاختصاصات المسنده للجنة الشعبية العامة للتخطيط بموجب القانون رقم 2 لسنة 1427 ميلادية بشأن التخطيط ، ولائحته التنفيذية ، بإستثناء ماتم إسناده إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية ، واللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية.
مادة 5
تكلف اللجنة الشعبية العامة بإصدار القرارات المتعلقة بمعالجة أوضاع الوحدات الإدارية التالية والغائها ، ويسند إلى اللجان الشعبية للشعبيات- كل في نطاقها الإداري- مباشرة مهام هذه الوحدات:-
- جهاز تنمية وتطوير الملابس.
- مشروعات تربية الإبل ، والأغنام.
- جهاز تنمية وتطوير أشجار الزيتون.
- جهاز تنمية وتطوير النحل.
- اللجنة الفنية للأحياء البرية.
- الجهاز التنفيذي لإقامة وصيانة الصهاريج والسدود.
- الهيئة العامة للإسكان.
- الجهاز التنفيذي لرعاية الشباب.
- جهاز التصدير والإستيراد.
- جهاز مقاومة الآفات الزراعية وتوفير مستلزماتها.
مادة 6
تتخذ اللجنة الشعبية العامة الإجراءات اللازمة لنقل تبعية الجهات الواردة بالكشف رقم 1 المرفق إلى اللجان الشعبية للشعبيات ، كل في نطاقها الإداري·
مادة 7
تكلف اللجنة الشعبية العامة بإصدار قرارات إنشاء الوحدات الإدارية التالية:-
- الهيئة العامة للتصنيع ، وتتضمن اختصاصاتها القيام بالدراسات المتعلقة باقتراح مستهدفات قطاع الصناعة ، والإشراف على إدارة المشروعات الصناعية ، وتنفيذ أحكام قانون التنظيم الصناعي ، والإشراف على الشركات الواردة بالكشف رقم 2 المرفق.
- الهيئة العامة للمواصلات والاتصالات، وتتضمن اختصاصاتها القيام بإعداد الدراسات المتعلقة بخدمات المواصلات والإتصالات والإشراف على إدارة مشروعات ومرافق المواصلات والإتصالات ، والإشراف على الشركات والأجهزة الواردة بالكشف رقم 3 المرفق.
- الهيئة العامة لتمليك الشركات والوحدات الاقتصادية العامة ، وتكلف بتقويم الشركات والوحدات الاقتصادية العامة ، وذلك بقصد تحويلها إلى شركات جماعية مساهمة ، وتباشر إجراءات تمليكها وتشرف عليها بعد التمليك.
- الهيئة القومية للبحث العلمى ، وتكلف بالاهتمام بالبحوث والدراسات العلمية ، وتقوم بالتنسيق بين برامج المراكز البحثية المتخصصة.
- مصلحة المستلزمات والوسائل التعليمية ، وتقوم بتوفير المستلزمات والوسائل التعليمية ، وذلك بالتنسيق مع اللجان الشعبية للشعبيات.كما تكلف اللجنة الشعبية العامة بدمج الهيئة العامة للمزارع المائية في الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية ، على أن تتضمن اختصاصاتها القيام بإعداد الدراسات المتعلقة بالزراعة ، والثروة الحيوانية ، والثروة البحرية ، وانتاج وإكثار البذور المحسنة ، ومتابعة تنفيذها ، كما تتولى الإشراف على المشروعات الزراعية الإستراتيجية مثل المشروعات الإنتاجية والاستيطانية ومشروعات الأبقار والدواجن ومشروع المزرعة المائية ومحطة التفريخ بعين الزيانة ، ويتبع الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية: – جهاز تنمية وتطوير النخيل.
- ب اللجنة الوطنية لمقاومة التصحر ووقف الزحف الصحراوي.
- ج اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الجراد الصحراوي.
مادة 8
تكلف اللجنة الشعبية العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن:-
- دمج الهيئة العامة للأوقاف فى الهيئة العامة للزكاة ، وتسمى الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة
- دمج الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية في الهيئة العامة للتصنيع.
- دمج الوحدات التالية فى الهيئة العامة للمواصلات والاتصالات:-
- أ- الهيئة العامة للنقل البحرى.
- ب- الهيئة العامة للطيران المدنى.
- ج- الهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية.
- د- مصلحة الارصاد الجوى.
- ه- مصلحة الطرق والجسور.
- و- مكتب شؤون الحج والعمرة.
- دمج جهاز الإشراف على تصنيع مواد البناء في مركز البحوث الصناعية.
مادة 9
تكلف اللجنة الشعبية العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن:-
- إلغاء الهيئة العامة للقوى العاملة ، وتوزيع اختصاصاتها على النحو التالي:-
- أ الاختصاصات المتعلقة بالاستخدام، تسند الى اللجان الشعبية للشعبيات.
- ب الاختصاصات المتعلقة بشؤون الوظيفة العامة والملاكات ، تسند الى أمانة اللجنة الشعبية العامة.
- ج الاختصاصات المتعلقة بتصاريح تشغيل غير الوطنيين ، وتسند إلى الإدارة العامة للجوازات والجنسية بأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- إلغاء هيئة التأمين الطبى ، وتؤول موجوداتها وحقوقها إلى شركة ليبيا للتأمين ، وتتولى ممارسة المهام التي كانت تباشرها الهيئة.
- إلغاء الهيئة العامة للمناطق الحارة ، وتسند اختصاصاتها إلى اللجنة الشعبية العامة ، واللجان الشعبية للشعبيات.
- إلغاء مصلحة المعارض وتسند اختصاصاتها إلى اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة.
مادة 10
- تلحق بأمانة مؤتمر الشعب العام ، تبعية صندوق التضامن الاجتماعي.
- تلحق بمجلس التخطيط العام تبعية مصلحة المساحة.
- تكلف اللجنة الشعبية العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن نقل تبعية الجهات التالية اليها:
- أ- الهيئة العامة للتصنيع.
- ب- الهيئة العامة للمواصلات والاتصالات.
- ج- الهيئة العامة للمياه.
- د- الهيئة العامة لحماية البيئة.
- ه- الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
- و- الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق وتدمج فيها المراكز القطاعية للتوثيق والمعلومات.
- ز- الهيئة القومية للبحث العلمى.
- ح- الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة.
- ط- المؤسسة الوطنية للنفط.
- ي- المؤسسة الوطنية للسلع التموينية.
- ك- جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
- ل- مصلحة المستلزمات والوسائل التعليمية.
كما تكلف اللجنة الشعبية العامة بالإشراف على الشركات الواردة بالكشف رقم 4 المرفق.
- تكلف اللجنة الشعبية العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن نقل تبعية الجهات التالية إلى اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي:-
- أ- الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية.
- ب- الهيئة العامة لتشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية.
- ج- جهاز تنمية وضمان الاستثمار في الخارج.
- د- إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة ، ويتولى الإشراف على المعارض التجارية والصناعية والزراعية وغيرها.
- تكلف اللجنة الشعبية العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن نقل تبعية:.
- أ- صندوق الضمان الاجتماعي التقاعد.
- ب- المجلس الوطني للإستثمارات العقارية·
إلى اللجنة الشعبية العامة للمالية ، وتشرف اللجنة الشعبية العامة للمالية على الشركات الواردة بالكشف رقم 5 المرفق.
- تكلف اللجنة الشعبية العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن نقل تبعية مركز تدريب الحرس البلدي ، إلى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- تكلف اللجنة الشعبية العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن نقل تبعية:-
- أ- مصلحة الآثار.
- ب- جهاز تنشيط الاستثمار السياحي.
إلى اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والسياحة ، وتتولى اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والسياحة الإشراف على الشركات الواردة بالكشف رقم 6 المرفق.
- تنقل تبعية:-
- أ- المركز الوطني للمعايير والمقاييس.
- ب- مركز الرقابة على الأغذية.
- ج- مركز الرقابة على الأدوية وضبط الجودة الدوائية.
إلى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية ، ويتم التنسيق بينها وبين اللجنة الشعبية العامة فيما يتعلق باستكمال الإجراءات اللازمة.
- تلحق بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم تبعية أجهزة استثمار مياه النهر الصناعي العظيم
- تلحق بالهيئة القومية للبحث العلمى ، جميع المراكز البحثية المتخصصة.
مادة 11
تتولى اللجنة الشعبية العامة دراسة أوضاع الشركات المدرجة من رقم 3 إلى 18 بالكشف رقم 4 ، وتقويمها ، ومعالجة أوضاعها إما بحلها ، أو دمجها ، أو تمليكها ، أو نقل تبعيتها ، أو توزيع مهامها وأنشطتها والوحدات التابعة لها على الشعبيات.
مادة 12
تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة توزيع العاملين بالقطاعات التي كانت تدار بلجان شعبية عامة ، وكذلك العاملين بأى من الوحدات الإدارية الملغاة ، بموجب أحكام هذا القرار ، وذلك وفقاً للأولويات التالية:-
- أ- تحقيق رغبة من يريدون التحول إلى الإنتاج، وتوفير الضمانات اللازمة لذلك.
- ب- التنسيب إلى الشركات العامة.
- ج- التنسيب إلى الشعبيات وفقاً لملاكاتها ، وملاكات الوحدات الإدارية التابعة لها.
مادة 13
على اللجنة الشعبية العامة إصدار ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة 14
تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة بالتنسيق مع أمانة مؤتمر الشعب العام معالجة الموضوعات التي لم يرد بها نص في هذا القرار.
مادة 15
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية ، وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- صدر في: 25/ ذو القعدة/ الموافق: 1/ الربيع/ 1430 ميلادية.
- مؤتمر الشعب العام
الكشف رقم 1 الجهات المنقول تبعيتها إلى اللجان الشعبية للشعبيات
التسلسل | الجهة |
1 | الشركة العامة للمباني المصنعة |
2 | شركة الاشغال العامة طرابلس |
3 | شركة الهيرة للمحاجر وتصنيع مواد البناء |
4 | شركة المدينة لنقل الركاب |
5 | شركة التسويق المحلى |
6 | الشركة العامة لاستخلاص وتكرير الزيوت النباتية |
7 | الشركة الليبية للسفر والسياحة |
8 | الشركة الليبية لصناعة الورق والمنتجات الورقية |
9 | الشركة العربية لتعبئة وتصنيع المشروبات |
10 | شركة الواحة لتعليب الأسماك وصناعة العلب مصراتة |
11 | الشركة العامة للمخازن والتبريد |
12 | الشركة العامة للدهان |
13 | الشركة العامة لصناعة الطلاء |
14 | الشركة الوطنية للمباني الجاهزة |
15 | الشركة العربية للتعهدات والتموين |
16 | الشركة الليبية لتشييد وصيانة منشآت الإنتاج الحيواني الجفارة |
17 | شركة التسويق المحلي بنغازي |
18 | الشركة الوطنية العامة للمشروبات |
19 | الشركة الوطنية لصناعة المواد الغذائية |
20 | الشركة العامة للمنسوجات والملابس |
21 | شركة شحات للتوكيلات الملاحية |
22 | شركة الزاوية للاستثمارات |
23 | شركة الزاوية للبناء والإستثمار العقاري |
24 | شركة الأشغال العامة الزاوية |
25 | شركة الزاوية للمحاجر |
26 | شركة النظافة العامة الزاوية |
27 | الشركة الوطنية لتسويق الإنتاج الزراعي الزاوية |
28 | شركة التحدي للبناء والإستثمار |
29 | شركة الخليج للاستثمار والمحاجر |
30 | شركة خليج سرت لنقل الركاب |
31 | شركة التسويق المحلى سرت |
32 | شركة القرضابية للإستصلاح وتعمير |
33 | شركة البناء والصيانة الكفرة |
34 | شركة الكفرة للإستثمارات الصناعية |
35 | شركة الكفرة للإنتاج الحيواني والزراعي |
36 | شركة مصراته للإشغال العامة |
37 | شركة مصراته العامة للطرق |
38 | شركة السارة العامة للإنشاءات |
39 | الشركة العربية للأثاث |
40 | الشركة العامة للتشييد |
41 | الشركة الوطنية العامة للطرق |
42 | الشركة العامة للمشروعات الزراعية |
43 | شركة التسويق المحلى – الجبل الغربي |
44 | شركة الأشغال العامة سبها |
45 | شركة الإستثمارات الصناعية سبها |
46 | شركة أفريقيا للتنمية والإستثمار |
47 | مكتب الجنوب الإستثماري للخدمات الاقتصادية |
48 | شركة النظافة العامة سبها |
49 | شركة تبستى للنقل والتجارة |
50 | شركة الجنوب لنقل الركاب |
51 | شركة التسويق المحلى سبها |
52 | شركة القاهرة للتموين والسياحة |
53 | شركة الشرارة لصيانة الآليات |
54 | شركة الأشغال العامة الجبل الأخضر |
55 | شركة التسويق المحلى الجبل الأخضر |
56 | شركة الجبل الأخضر الصناعية |
57 | شركة زليتن للأشغال العامة |
58 | الشركة الوطنية لتعليب الأسماك ومنتجاتها |
59 | شركة مشروعات المزارع المائية |
60 | شركة البطنان للإنشاءات والمرافق |
61 | شركة البطنان للإنتاج البحرى |
62 | شركة الأشغال العامة طبرق |
63 | شركة البطنان للمرافق والإستثمارات |
64 | شركة مرزق للتجارة والنقل عبر الصحراء |
65 | شركة سهل الجفارة للإستصلاح والإنشاءات |
66 | شركة التسويق المحلى النقاط الخمس |
67 | الشركة الليبية المغربية الفرنسية للزراعة المائية- سرت |
68 | شركة النقاط الخمس للتنمية والصناعة |
69 | الشركة العامة للقرطاسية والأدوات المكتبية |
70 | شركة سوف الجين للأشغال العامة |
71 | شركة الشاطئ للأشغال العامة |
72 | المستشفيات والمراكز التخصصية |
73 | الجامعات والمعاهد العليا |
74 | المعاهد والثانويات التخصصية |
75 | الشركة الوطنية للطرق والمهابط |
76 | الشركة العامة للخدمات والإستثمار الزراعي طرابلس |
77 | شركة الصهاريج والسدود الجبل الأخضر |
78 | الشركة الليبية الفرنسية للزراعة المائية النقاط الخمس |
79 | الشركة العربية الليبية الايطالية لتربية الأحياء المائية- طرابلس |
الكشف رقم 2 الشركات التي تشرف عليها الهيئة العامة للتصنيع
التسلسل | الجهة |
1 | الشركة العامة للأنابيب |
2 | الشركة العامة للمنتجات الجلدية |
3 | شركة التنمية الوطنية |
4 | الشركة الوطنية العامة للغزل والنسيج |
5 | الشركة العامة للإلكترونات |
6 | الشركة العامة لصناعة اللدائن |
7 | الشركة الوطنية للصابون |
8 | الشركة العامة للأثاث |
9 | الشركة العامة لصناعة المواد الكهربائية والمنزلية |
10 | الشركة الليبية للحديد والصلب |
11 | الشركة العربية للصناعات الهندسية |
12 | الشركة العامة للصناعات الكيماوية |
13 | الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف |
14 | شركة المعمورة للمواد الغذائية |
15 | الشركة العربية للأسمنت |
16 | الشركة الليبية للأسمنت |
17 | الشركة العامة للتبغ |
18 | شركة الشاحنات والحافلات |
19 | الشركة الوطنية للمقطورات |
20 | الشركة الليبية للجرارات |
21 | الشركة الليبية الإسبانية للصيد البحري |
22 | الشركة العامة للخردة |
23 | الشركة الوطنية للمنسوجات |
24 | الشركة الوطنية لصناعة المواسير |
25 | شركة المطاحن الوطنية بنغازي |
26 | شركة أمان للاطارات والنضائد |
27 | الشركة العامة للأسلاك والمنتجات الكهربائية |
28 | الشركة الليبية لصناعة مواد البناء |
29 | الشركة الوطنية لصيد وتسويق الأسماك |
الكشف رقم 3 الجهات التي تشرف عليها الهيئة العامة للمواصلات والاتصالات
التسلسل | الجهة |
1 | شركة الخطوط الجوية العربية الليبية وتدمج فيها شركة الجماهيرية للطيران |
2 | الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية |
3 | الشركة العامة للنقل السريع |
4 | شركة افريقيا للهندسة |
5 | جهاز النقل الصحراوي |
6 | جهاز تنفيذ الطرق الصحراوية وصيانتها |
7 | جهاز صيانة الوحدات البحرية |
8 | دار بناء وصيانة السفن |
9 | الشركة الوطنية للنقل البحرى |
10 | الشركة الاشتراكية للموانئ |
11 | الشركة الوطنية للتجهيزات الطرق |
12 | جهاز صيانة وتطوير الطائرات |
13 | شركة المدار |
الكشف رقم 4 الجهات التي تشرف عليها اللجنة الشعبية العامة
التسلسل | الجهة |
1 | الشركة العامة للكهرباء |
2 | الشركة الوطنية العامة للصناعات الصيدلانية يدمج فيها جهاز الإمداد الطبي ، وتسمى الشركة الوطنية للأدوية والمعدات الطبية |
3 | الشركة الليبية المالطية للتنمية والصناعة |
4 | الشركة العربية الليبية المالطية للأسواق |
5 | شركة صيانة المعدات الطبية والكهروميكانيكية |
6 | جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية |
7 | الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه |
8 | جهاز إنشاء وصيانة مرافئ وموانئ الصيد |
9 | المكتب الاستشاري الوطني |
10 | المكتب الإستشاري للمرافق |
11 | مكتب العمارة الإستشاري |
12 | الشركة العامة للمياه والصرف الصحى |
13 | شركة الخدمات الطبية |
14 | الشركة العامة للألبان ومنتجاتها |
15 | الشركة الوطنية للمواشي واللحوم |
16 | الشركة الوطنية للأسواق |
17 | الشركة العامة للآلات والمستلزمات الزراعية |
18 | الشركة العامة لإنشاء وصيانة المرافق البلدية |
الكشف رقم 5 الجهات التي تشرف عليها اللجنة الشعبية العامة للمالية
التسلسل | الجهة |
1 | شركة ليبيا للتأمين |
2 | شركة الاستثمار الوطني |
3 | المصرف الزراعي |
4 | مصرف التنمية |
5 | مصرف الاستثمار والادخار العقارى |
6 | مصلحة الجمارك |
7 | مصلحة الضرائب |
الكشف رقم 6 الجهات التي تشرف عليها اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والسياحة
التسلسل | الجهة |
1 | الشركة العامة للخيالة |
2 | شركة الخدمات الإعلامية والفنية |
3 | شركة استقبال وإعادة البث المرئى |
4 | الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان |
5 | الشركة العامة للورق والطباعة |
6 | الدار العربية للكتاب |
7 | مؤسسة بن خلدون |