Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 2000 م

13 مارس 2000

قرار رقم 4 لسنة 2000 م

لجنة قيد محررى العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محررى العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بشأن الغاء القيد من جدول محررى العقود.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/3/13 إفرنجي.

قررت مایلی

مادة 1 

يلغى قيد الاخوة الأتية اسماؤهم من جدول محرري العقود بناء على طلبهم:

  1. خيرى العيادي ابوراس – محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية 
  2. ابراهيم مفتاح البوعيشي – محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية
  3. سالم عياد شتی – محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية
  4. ابراهيم حسن سالم الغزال – محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية
  5. عبدالعزیز محفوظ انویر – محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية
  6. احمد على صالح الخمائس – محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • عبد السلام بشير التومى
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محررى العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.