قرار رقم 4 لسنة 2000 م
لجنة قيد محررى العقود:
قررت مایلی
مادة 1
يلغى قيد الاخوة الأتية اسماؤهم من جدول محرري العقود بناء على طلبهم:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.