Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 2000 م

13 مارس 2000

قرار رقم 4 لسنة 2000 م

لجنة قيد محررى العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محررى العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بشأن الغاء القيد من جدول محررى العقود.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/3/13 إفرنجي.

قررت مایلی

مادة 1 

يلغى قيد الاخوة الأتية اسماؤهم من جدول محرري العقود بناء على طلبهم:

  1. خيرى العيادي ابوراس – محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية 
  2. ابراهيم مفتاح البوعيشي – محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية
  3. سالم عياد شتی – محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية
  4. ابراهيم حسن سالم الغزال – محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية
  5. عبدالعزیز محفوظ انویر – محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية
  6. احمد على صالح الخمائس – محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • عبد السلام بشير التومى
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محررى العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام