قرار رقم 4 لسنة 2000 م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 4 لسنة 2000 م

لجنة قيد محررى العقود:

قررت مایلی

مادة 1 

يلغى قيد الاخوة الأتية اسماؤهم من جدول محرري العقود بناء على طلبهم:

  1. خيرى العيادي ابوراس – محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية 
  2. ابراهيم مفتاح البوعيشي – محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية
  3. سالم عياد شتی – محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية
  4. ابراهيم حسن سالم الغزال – محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية
  5. عبدالعزیز محفوظ انویر – محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية
  6. احمد على صالح الخمائس – محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly