قرار رقم 4 لسنة 2000 م
لجنة قيد محررى العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محررى العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بشأن الغاء القيد من جدول محررى العقود.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/3/13 إفرنجي.
قررت مایلی
مادة 1
يلغى قيد الاخوة الأتية اسماؤهم من جدول محرري العقود بناء على طلبهم:
- خيرى العيادي ابوراس – محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية
- ابراهيم مفتاح البوعيشي – محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية
- سالم عياد شتی – محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية
- ابراهيم حسن سالم الغزال – محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية
- عبدالعزیز محفوظ انویر – محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية
- احمد على صالح الخمائس – محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- عبد السلام بشير التومى
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محررى العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام