قرار رقم 4 لسنة 1998 م بشأن تقرير حكم في شأن رأس مال الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 يناير 1998
- رقم التشريع: 4
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 4-1998-DEC-GPC
قرار رقم 4 لسنة 1998 م بشأن تقرير حكم في شأن رأس مال الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون التجاري.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1976 افرنجي، بتأسيس شركة عامة لاستيراد السلع الأمنية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام بكتابه رقم 9-41-4-1-4351 المؤرخ في 4/ شعبان، الموافق 4/ الكانون/ 1427 ميلادية.
قرر
مادة 1
يخفض رأس مال الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية التابعة للجنة الشعبية العامة للأمن العام، إلى مبلغ 2,752,747 مليونين وسبعمائة واثنين وخمسين ألفا وسبعمائة وسبعة وأربعين دينارا، قيمة رأس مال الشركة الحالي، وذلك وفقا لما ورد بكتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 14/ رمضان
- الموافق: 12/ أي النار/ 1428 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.