قرار رقم 4 لسنة 1998 م بشأن تقرير حكم في شأن رأس مال الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون التجاري.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1976 افرنجي، بتأسيس شركة عامة لاستيراد السلع الأمنية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام بكتابه رقم 9-41-4-1-4351 المؤرخ في 4/ شعبان، الموافق 4/ الكانون/ 1427 ميلادية.
قرر
مادة 1
يخفض رأس مال الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية التابعة للجنة الشعبية العامة للأمن العام، إلى مبلغ 2,752,747 مليونين وسبعمائة واثنين وخمسين ألفا وسبعمائة وسبعة وأربعين دينارا، قيمة رأس مال الشركة الحالي، وذلك وفقا لما ورد بكتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 14/ رمضان
- الموافق: 12/ أي النار/ 1428 ميلادية