Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 1997 م 1426 م باختيار أمين للجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية

صدر في 9 مارس 1997

قرار رقم 4 لسنة 1997 م 1426 م باختيار أمين للجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية.

قرر

مادة 1

اختار مؤتمر الشعب العام الأخ نوري سباق حمد أميناً للجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية

مادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة

  • صدر في سرت

التوقيع

  • الصفة: أمانة المؤتمر الشعب العام
  • التبعية: مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: 9 ربيع الأول, 1426 هـ
  • الموافق: 9 مارس 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.