قرار رقم 4 لسنة 1997 م 1426 م باختيار أمين للجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية.
قرر
مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام الأخ نوري سباق حمد أميناً للجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة
- صدر في سرت