قرار رقم 4 لسنة 1996 م 1425 م بشأن قيد محرري العقود
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 أكتوبر 1996
- رقم التشريع: 4
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
- رقم المُعَرِّف: 4-1996-DEC-CERC
قرار رقم 4 لسنة 1996 م 1425 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 افرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من محرري العقود ممن كانوا مقيدين للعمل بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية.
قررت ما يلي
مادة 1
يُقيد محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية الأشخاص الآتية أسماؤهم:
- صلاح مسعود أبو القاسم الدبلي.
- إبراهيم حسن سالم الغزالي.
- سعد إبراهيم مفتاح أبو رزيزة.
- عبد الرحمن عبد السلام عقيل.
- عاشور محمد النوري.
مادة 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
التوقيع
- الاسم: محمد عبد الفتاح الزهراء
- الصفة: رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- التبعية: وزارة العدل
- صدر في: 2 شوّال, 1425 هـ
- الموافق: 2 أكتوبر 1996
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.