قرار رقم 4 لسنة 1996 م 1425 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار رقم 4 لسنة 1996 م 1425 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي

مادة 1

يُقيد محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية الأشخاص الآتية أسماؤهم:

  1. صلاح مسعود أبو القاسم الدبلي.
  2. إبراهيم حسن سالم الغزالي.
  3. سعد إبراهيم مفتاح أبو رزيزة.
  4. عبد الرحمن عبد السلام عقيل.
  5. عاشور محمد النوري.

مادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

التوقيع

ls.org.ly