قرار رقم 4 لسنة 1996 م 1425 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 افرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من محرري العقود ممن كانوا مقيدين للعمل بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية.
قررت ما يلي
مادة 1
يُقيد محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية الأشخاص الآتية أسماؤهم:
- صلاح مسعود أبو القاسم الدبلي.
- إبراهيم حسن سالم الغزالي.
- سعد إبراهيم مفتاح أبو رزيزة.
- عبد الرحمن عبد السلام عقيل.
- عاشور محمد النوري.
مادة 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام