قرار رقم 4 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تأديب بعض محرري العقود
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 أكتوبر 1996
- رقم التشريع: 4
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
- رقم المُعَرِّف: 4-1996-DEC-CERC
قرار رقم 4 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تأديب بعض محرري العقود
مجلس تأديب محرري العقود،
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 2/ 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/ 10/ 1425 ميلادية بمقر إدارة القانون.
قرر المجلس
أولاً: معاقبة سالم على الكوت محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية بالوقف عن العمل لمدة عشرة أشهر اعتبار من يوم 15/ 12/ 1425 ميلادية.
ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويلصق اعلان به في لوحة الإعلانات القضائية بمحكمة طرابلس الابتدائية لمدة خمسة عشر يوماً، كما يلصق الاعن به في مكتب محرر العقود المخالف.
ثالثاً: على مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق تنفيذ أحكام المادة 47 اللائحة من التنفيذية للقانون رقم 2/ 93 ف بشأن محرري العقود.
- محمد احميدة الفلاح
- أمين سر المجلس
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.