قرار رقم 4 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تأديب بعض محرري العقود

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 4 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تأديب بعض محرري العقود

مجلس تأديب محرري العقود،

قرر المجلس

أولاً: معاقبة سالم على الكوت محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية بالوقف عن العمل لمدة عشرة أشهر اعتبار من يوم 15/ 12/ 1425 ميلادية. 

ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويلصق اعلان به في لوحة الإعلانات القضائية بمحكمة طرابلس الابتدائية لمدة خمسة عشر يوماً، كما يلصق الاعن به في مكتب محرر العقود المخالف.

ثالثاً: على مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق تنفيذ أحكام المادة 47 اللائحة من التنفيذية للقانون رقم 2/ 93 ف بشأن محرري العقود.

ls.org.ly