قرار رقم 4 لسنة 1995 م 1424 م بشأن تشكيل لجنة لوضع الترتيبات الخاصة بجائزة الفاتح التقديرية في الآداب والفنون
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 يوليو 1995
- رقم التشريع: 4
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: التعليم التقني والفني, عام
- رقم المُعَرِّف: 4-1995-DEC-GPC
قرار رقم 4 لسنة 1995 م 1424 م بشأن تشكيل لجنة لوضع الترتيبات الخاصة بجائزة الفاتح التقديرية في الآداب والفنون
أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1424 ميلادية بشأن اللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 1993 إفرنجي بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
قررت
مادة 1
تشكل لجنة على النحو الآتي:
- الأخ/ أمين رابطة الأدباء والكتاب- أميناً.
- الأخ/أمين رابطة الفنانين- عضواً.
- الأخ/ أمين كلية الآداب بجامعة قاريونس- عضواً.
- الأخ/ أمين كلية الفنون والإعلام بجامعة الفاتح- عضواً.
- الأخ/ د. علي فهمي خشيم- عضواً.
- الأخ/ كامل حسن المقهور- عضواً.
- الأخ/ جمعة العناق- عضواً.
- الأخ/ د. محمد أحمد وريث- عضواً.
- الأخ/ عبدالمنعم بن ناجي- عضواً.
مادة 2
تختص اللجنة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بالآتي:
- وضع مشروع لائحة الترشيح لجائزة الفاتح التقديرية للأعمال المتميزة في الآداب والفنون.
- اقتراح القيمة النقدية لجائزة الفاتح التقديرية في الآداب والفنون.
- إعداد مشروع براءة جائزة الفاتح التقديرية للأعمال المتميزة في الأدب والفنون.
- اقتراح شكل ومواصفات تمثال (مجسم) جائزة الفاتح التقديرية في الآداب والفنون (الذهبي – الفضي – البرونزي) للأعمال المتميزة التي تفوز بالمراكز الثلاثة الأولى في كل من الآداب والفنون.
- ترشيح من يستحق من الأدباء والفنانين لجائزة الفاتح التقديرية في الآداب والفنون في سنتها الأولى (1424 ميلادية).
مادة 3
يتولى أمين اللجنة دعوتها للاجتماع في المكان والزمان اللذين يحددهما.
مادة 4
للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في إنجاز مهمتها.
مادة 5
تقدم اللجنة تقريرها النهائي إلى أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية قبل منتصف شهر هانيبال 1424 ميلادية.
مادة 6
على الكاتب العام تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع
- الاسم: فوزية بشير شلابي
- الصفة: أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 21 صفر 1424 هـ
- الموافق: 19 يوليو 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.