قرار رقم 4 لسنة 1995 م 1424 م بشأن تشكيل لجنة لوضع الترتيبات الخاصة بجائزة الفاتح التقديرية في الآداب والفنون
أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1424 ميلادية بشأن اللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 1993 إفرنجي بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
قررت
مادة 1
تشكل لجنة على النحو الآتي:
- الأخ/ أمين رابطة الأدباء والكتاب- أميناً.
- الأخ/أمين رابطة الفنانين- عضواً.
- الأخ/ أمين كلية الآداب بجامعة قاريونس- عضواً.
- الأخ/ أمين كلية الفنون والإعلام بجامعة الفاتح- عضواً.
- الأخ/ د. علي فهمي خشيم- عضواً.
- الأخ/ كامل حسن المقهور- عضواً.
- الأخ/ جمعة العناق- عضواً.
- الأخ/ د. محمد أحمد وريث- عضواً.
- الأخ/ عبدالمنعم بن ناجي- عضواً.
مادة 2
تختص اللجنة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بالآتي:
- وضع مشروع لائحة الترشيح لجائزة الفاتح التقديرية للأعمال المتميزة في الآداب والفنون.
- اقتراح القيمة النقدية لجائزة الفاتح التقديرية في الآداب والفنون.
- إعداد مشروع براءة جائزة الفاتح التقديرية للأعمال المتميزة في الأدب والفنون.
- اقتراح شكل ومواصفات تمثال (مجسم) جائزة الفاتح التقديرية في الآداب والفنون (الذهبي – الفضي – البرونزي) للأعمال المتميزة التي تفوز بالمراكز الثلاثة الأولى في كل من الآداب والفنون.
- ترشيح من يستحق من الأدباء والفنانين لجائزة الفاتح التقديرية في الآداب والفنون في سنتها الأولى (1424 ميلادية).
مادة 3
يتولى أمين اللجنة دعوتها للاجتماع في المكان والزمان اللذين يحددهما.
مادة 4
للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في إنجاز مهمتها.
مادة 5
تقدم اللجنة تقريرها النهائي إلى أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية قبل منتصف شهر هانيبال 1424 ميلادية.
مادة 6
على الكاتب العام تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.