قرار رقم 4 لسنة 1995 م 1424 م بشأن تشكيل لجنة لوضع الترتيبات الخاصة بجائزة الفاتح التقديرية في الآداب والفنون

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 4 لسنة 1995 م 1424 م بشأن تشكيل لجنة لوضع الترتيبات الخاصة بجائزة الفاتح التقديرية في الآداب والفنون

أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية،

قررت

مادة 1

تشكل لجنة على النحو الآتي:

  1. الأخ/ أمين رابطة الأدباء والكتاب- أميناً.
  2. الأخ/أمين رابطة الفنانين- عضواً.
  3. الأخ/ أمين كلية الآداب بجامعة قاريونس- عضواً.
  4. الأخ/ أمين كلية الفنون والإعلام بجامعة الفاتح- عضواً.
  5. الأخ/ د. علي فهمي خشيم- عضواً.
  6. الأخ/ كامل حسن المقهور- عضواً.
  7. الأخ/ جمعة العناق- عضواً.
  8. الأخ/ د. محمد أحمد وريث- عضواً.
  9. الأخ/ عبدالمنعم بن ناجي- عضواً.

مادة 2
تختص اللجنة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بالآتي:

  1. وضع مشروع لائحة الترشيح لجائزة الفاتح التقديرية للأعمال المتميزة في الآداب والفنون.
  2. اقتراح القيمة النقدية لجائزة الفاتح التقديرية في الآداب والفنون.
  3. إعداد مشروع براءة جائزة الفاتح التقديرية للأعمال المتميزة في الأدب والفنون.
  4. اقتراح شكل ومواصفات تمثال (مجسم) جائزة الفاتح التقديرية في الآداب والفنون (الذهبي – الفضي – البرونزي) للأعمال المتميزة التي تفوز بالمراكز الثلاثة الأولى في كل من الآداب والفنون.
  5. ترشيح من يستحق من الأدباء والفنانين لجائزة الفاتح التقديرية في الآداب والفنون في سنتها الأولى (1424 ميلادية).

مادة 3
يتولى أمين اللجنة دعوتها للاجتماع في المكان والزمان اللذين يحددهما.

مادة 4
للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في إنجاز مهمتها.

مادة 5
تقدم اللجنة تقريرها النهائي إلى أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية قبل منتصف شهر هانيبال 1424 ميلادية.

مادة 6
على الكاتب العام تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

التوقيع

ls.org.ly