قرار رقم 4 لسنة 1995 م 1424 م بشأن اختيار نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي
4 يوليو 1995
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 يوليو 1995
- رقم التشريع: 4
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الجهة العامة: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري (نافذ), منتهي الصلاحية
- القطاع: الاقتصاد
- رقم المُعَرِّف: 4-1995-DEC-GPC
قرار رقم 4 لسنة 1995 م 1424 م بشأن اختيار نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- القانون رقم 2 لسنة 1423 ميلادية بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية ولائحته التنفيذية.
- قرار مؤتمر الشعب العام رقم 7 لسنة 1990 ميلادية بشأن اختيار محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه.
قرر
مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام الأخ العجيلي الهادي البريني نائباً لمحافظ مصرف ليبيا المركزي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
التوقيع
- الاسم: الزناتي محمد الزناتي
- الصفة: أمين مؤتمر الشعب العام
- التبعية: مجلس النواب
- صدر في: 6 صفر 1424 م
- الموافق: 4 يوليو 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.