قرار رقم 4 لسنة 1995 م 1424 م بشأن اختيار نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي

التاريخ: 6 أبريل 2025

قرار رقم 4 لسنة 1995 م 1424 م بشأن اختيار نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي

مؤتمر الشعب العام،

قرر

مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام الأخ العجيلي الهادي البريني نائباً لمحافظ مصرف ليبيا المركزي.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

التوقيع

ls.org.ly