قرار رقم 4 لسنة 1995 م 1424 م بشأن اختيار نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- القانون رقم 2 لسنة 1423 ميلادية بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية ولائحته التنفيذية.
- قرار مؤتمر الشعب العام رقم 7 لسنة 1990 ميلادية بشأن اختيار محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه.
قرر
مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام الأخ العجيلي الهادي البريني نائباً لمحافظ مصرف ليبيا المركزي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.