Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 1994 م بشأن اختيار أمين اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية

29 يناير 1994

قرار رقم 4 لسنة 1994 م بشأن اختيار أمين اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 84م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 90م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 79م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 8 لسنة 88م بشأن دمج الأجهزة الرقابية. 
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 9 لسنة 92م بشأن اختيار أمين اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية.

قرر

مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام:
الأخ/ د. محمود محي الدين بادي أميناً للجنة الشعبية للرقابة والمتابعة الشعبية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت بتاريخ 17 شعبان 1403 ور
  • الموافق 29 يناير 1994 م