قرار رقم 4 لسنة 1994 م بشأن اختيار أمين اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية
مؤتمر الشعب العام،
قرر
مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام:
الأخ/ د. محمود محي الدين بادي أميناً للجنة الشعبية للرقابة والمتابعة الشعبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.