Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 1994 م بشأن اختيار أمين اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية

29 يناير 1994

قرار رقم 4 لسنة 1994 م بشأن اختيار أمين اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 84م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 90م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 79م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 8 لسنة 88م بشأن دمج الأجهزة الرقابية. 
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 9 لسنة 92م بشأن اختيار أمين اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية.

قرر

مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام:
الأخ/ د. محمود محي الدين بادي أميناً للجنة الشعبية للرقابة والمتابعة الشعبية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت بتاريخ 17 شعبان 1403 ور
  • الموافق 29 يناير 1994 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.