قرار رقم 4 لسنة 1994 م بشأن اختيار أمين اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية
مؤتمر الشعب العام،
بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
وعلى القانون رقم 9 لسنة 84م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
وعلى القانون رقم 13 لسنة 90م بشأن اللجان الشعبية.
وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 79م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 8 لسنة 88م بشأن دمج الأجهزة الرقابية.
وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 9 لسنة 92م بشأن اختيار أمين اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية.
قرر
مادة 1 اختار مؤتمر الشعب العام: الأخ/ د. محمود محي الدين بادي أميناً للجنة الشعبية للرقابة والمتابعة الشعبية.
مادة 2 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.