قرار رقم 4 لسنة 1994 م بشأن اختيار أمين اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية

التاريخ: 7 مايو 2025

قرار رقم 4 لسنة 1994 م بشأن اختيار أمين اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية

مؤتمر الشعب العام،

قرر

مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام:
الأخ/ د. محمود محي الدين بادي أميناً للجنة الشعبية للرقابة والمتابعة الشعبية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

ls.org.ly