قرار رقم 4 لسنة 1994م بشأن حظر تصدير جلود الأبقار
اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة،
قررت
مادة 1
يحظر على جميع الجهات والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة تصدير جلود الأبقار.
مادة 2
يجوز للشركات والتشاركيات المسجلة بسجل المصدرين تصدير فائض جلود الأغنام والماعز والإبل الخام بعد استيفاء الشركة العامة للمنتجات والصناعات الجلدية احتياجات المدابغ الوطنية، وذلك بالتنسيق مع مجلس تنمية الصادرات.
مادة 3
يستثنى من نص المادتين 1 و 2 الجلود المصنعة ونصف المصنعة المستوردة من الخارج لإعادة التصدير.
مادة 4
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.