Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 1994م بشأن حظر تصدير جلود الأبقار

19 فبراير 1994

قرار رقم 4 لسنة 1994م بشأن حظر تصدير جلود الأبقار

اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 68م في شأن التصدير.
  • وعلى القانون رقم 67 لسنة 72م في شأن الجمارك.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1207 لسنة 1990م بشأن الأحكام الخاصة بمباشرة نشاط الاستيراد والتصدير والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة رقم 67 المؤرخ في 23 رجب 1403 و. ر الموافق 5/1/1994م.

قررت

مادة 1
يحظر على جميع الجهات والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة تصدير جلود الأبقار.

مادة 2
يجوز للشركات والتشاركيات المسجلة بسجل المصدرين تصدير فائض جلود الأغنام والماعز والإبل الخام بعد استيفاء الشركة العامة للمنتجات والصناعات الجلدية احتياجات المدابغ الوطنية، وذلك بالتنسيق مع مجلس تنمية الصادرات.

مادة 3
يستثنى من نص المادتين 1 و 2 الجلود المصنعة ونصف المصنعة المستوردة من الخارج لإعادة التصدير.

مادة 4
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

  • اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
  • صدر في 9 رمضان 1403 و.ر
  • الموافق 19/ 2/ 1994 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.