قرار رقم 4 لسنة 1994م بشأن حظر تصدير جلود الأبقار
اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 68م في شأن التصدير.
- وعلى القانون رقم 67 لسنة 72م في شأن الجمارك.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1207 لسنة 1990م بشأن الأحكام الخاصة بمباشرة نشاط الاستيراد والتصدير والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة رقم 67 المؤرخ في 23 رجب 1403 و. ر الموافق 5/1/1994م.
قررت
مادة 1
يحظر على جميع الجهات والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة تصدير جلود الأبقار.
مادة 2
يجوز للشركات والتشاركيات المسجلة بسجل المصدرين تصدير فائض جلود الأغنام والماعز والإبل الخام بعد استيفاء الشركة العامة للمنتجات والصناعات الجلدية احتياجات المدابغ الوطنية، وذلك بالتنسيق مع مجلس تنمية الصادرات.
مادة 3
يستثنى من نص المادتين 1 و 2 الجلود المصنعة ونصف المصنعة المستوردة من الخارج لإعادة التصدير.
مادة 4
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
- اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
- صدر في 9 رمضان 1403 و.ر
- الموافق 19/ 2/ 1994 م