قرار رقم 4 لسنة 1994م بشأن حظر تصدير جلود الأبقار

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 4 لسنة 1994م بشأن حظر تصدير جلود الأبقار

اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة،

قررت

مادة 1
يحظر على جميع الجهات والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة تصدير جلود الأبقار.

مادة 2
يجوز للشركات والتشاركيات المسجلة بسجل المصدرين تصدير فائض جلود الأغنام والماعز والإبل الخام بعد استيفاء الشركة العامة للمنتجات والصناعات الجلدية احتياجات المدابغ الوطنية، وذلك بالتنسيق مع مجلس تنمية الصادرات.

مادة 3
يستثنى من نص المادتين 1 و 2 الجلود المصنعة ونصف المصنعة المستوردة من الخارج لإعادة التصدير.

مادة 4
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

ls.org.ly