أدوات الوصول
قرار رقم 4 لسنة 1992 م بشأن تشكيل المجلس التأديبي للمخالفات المالية
أمين اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
يعاد تشكيل المجلس التأديبي للمخالفات المالية، وذلك على النحو التالي:
مادة 2
يتحدد نطاق إختصاص المجلس المذكور بكافة أنحاء الجماهيرية العظمى ويكون مقر إنعقاده، بمدينة طرابلس، أو بأى مدينة أخرى يرى عقد جلساته فيها.
مادة 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.