قرار رقم 4 لسنة 1992 م بشأن تشكيل المجلس التأديبي للمخالفات المالية
أمين اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992م بإنشاء إدارة القانون.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 5 محرم 1396 و. ر الموافق 9/ 9/ 1986م بشأن إعادة تشكيل مجلس التأديب للمخالفات المالية.
- وبناء على كتاب أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 9 – 7 – 9462 ، المؤرخ في 28/ 10/ 1992 م.
قررت
مادة 1
يعاد تشكيل المجلس التأديبي للمخالفات المالية، وذلك على النحو التالي:
1. | الأخ/ حسن ميلاد الرابطي – المستشار بمحكمة استئناف طرابلس | رئيساً |
2. | الأخ/ الكاتب العام لأمانة اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية | عضواً |
3. | الأخ/ الكاتب العام لأمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية | عضواً |
4. | الأخ/ علي عبد الله الزوي – المستشار بإدارة القانون | عضواً |
مادة 2
يتحدد نطاق إختصاص المجلس المذكور بكافة أنحاء الجماهيرية العظمى ويكون مقر إنعقاده، بمدينة طرابلس، أو بأى مدينة أخرى يرى عقد جلساته فيها.
مادة 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 12 جمادى الآخرة 1402 و. ر
- الموافق 7 الكانون 1992 م
- أبوزيد عمر دورده
- أمين اللجنة الشعبية العامة