وعلى المادة 10 من قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 5 أبريل سنة 1970 م في شأن اعادة تنظيم ادارة الاقتصاد و نقل اختصاصات مكتب براءات الاختراع الى وزارة الصناعة.
وعلى المادة 9/د من القانون رقم 79 لسنة 1970 م في شأن إعادة تنظيم قطاع الصناعة والثروة المعدنية.
وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة رقم 247 لسنة 1983 م بشأن تفويض مدير الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى في بعض الاختصاصات.
وعلى طلب البراءة رقم 4 في 28 من شهر يناير سنة 1981 م والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع برقم 81/4 م.
الى: آل بازو بولبوليفينز کومبنى شركة أمريكية من ولاية ديلاوير صناعية.
عن اختراع بتسمية: طريقة ومنتج بلمره محسنة للبروبيلين.
اسم المخترع: ادوارد أوغست زوکوسکی، مهندس کیمیائی امریکی مقيم في 61 روتجرز رود كلارك، ولاية نيوجرسی، الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد توضح بيانه في الوصف المرافق لهذا القرار ومدة البراءة – خمس عشرة سنة تبدأ من 28 من شهر يناير سنة 1981 م وتنتهي في 27 من شهر يناير سنة 1996 م.
ويتمتع الطلب بحق أسبقية استنادا للطلب………………… المودع ……………في الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 19 يونيو 1980 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في الجريدة الرسمية.