قرار رقم 4 لسنة 1981 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 4 لسنة 1981 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع برقم 81/4 م.

الى: آل بازو بولبوليفينز کومبنى شركة أمريكية من ولاية ديلاوير صناعية.

عن اختراع بتسمية: طريقة ومنتج بلمره محسنة للبروبيلين.

اسم المخترع: ادوارد أوغست زوکوسکی، مهندس کیمیائی امریکی مقيم في 61 روتجرز رود كلارك، ولاية نيوجرسی، الولايات المتحدة الأمريكية.

 وقد توضح بيانه في الوصف المرافق لهذا القرار ومدة البراءة – خمس عشرة سنة تبدأ من 28 من شهر يناير سنة 1981 م وتنتهي في 27 من شهر يناير سنة 1996 م.

ويتمتع الطلب بحق أسبقية استنادا للطلب………………… المودع ……………في الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 19 يونيو 1980 م.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly