قرار رقم 4 لسنة 1975 م بشأن العمل بدفتر الحوادث الرسمي على السفن الوطنية
وزير النقل البحري
بعد الإطلاع
على القانون البحري
وعلى القانون رقم 18 لسنة 1970 بشأن الموانئ.
وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى المعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في البحار الصادر في 25 شوال 1392 هـ الموافق 30 نوفمبر 1972.
وبناء على ما عرضه رئيس اللجنة الشعبية للمؤسسة العامة للموانئ والمنائر.
قرر
مادة 1
يقصد بدفتر الحوادث الرسمي المرافق لهذا القرار دفتر اليومية المشار إليه في القانون البحري وتدون في هذا الدفتر البيانات والوقائع والحوادث والحالات وفقاً للنظام الوارد فيه.
مادة 2
على السفن الوطنية العمل بدفتر الحوادث الرسمي المشار إليه طبقاً لأحكام القانون البحري والقانون رقم 81 لسنة 1970 بشأن الموانئ والمعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في البحار المشار إليها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.