Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 1975 م بشأن العمل بدفتر الحوادث الرسمي على السفن الوطنية

1 أبريل 1975

قرار رقم 4 لسنة 1975 م بشأن العمل بدفتر الحوادث الرسمي على السفن الوطنية

وزير النقل البحري 

بعد الإطلاع

  • على القانون البحري
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 1970 بشأن الموانئ.
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى المعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في البحار الصادر في 25 شوال 1392 هـ الموافق 30 نوفمبر 1972.
  • وعلى القانون رقم 31 لسنة 1975 بتنظيم وزارة النقل البحري.
  • وبناء على ما عرضه رئيس اللجنة الشعبية للمؤسسة العامة للموانئ والمنائر.

قرر

مادة 1

يقصد بدفتر الحوادث الرسمي المرافق لهذا القرار دفتر اليومية المشار إليه في القانون البحري وتدون في هذا الدفتر البيانات والوقائع والحوادث والحالات وفقاً للنظام الوارد فيه.

مادة 2

على السفن الوطنية العمل بدفتر الحوادث الرسمي المشار إليه طبقاً لأحكام القانون البحري والقانون رقم 81 لسنة 1970 بشأن الموانئ والمعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في البحار المشار إليها.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • منصور محمد بدر
  • وزير النقل البحري
  • صدر في: 19 ربيع الأول 1395 هـ
  • الموافق: 01 إبريل 1975م