قرار رقم 4 لسنة 1975 م بشأن العمل بدفتر الحوادث الرسمي على السفن الوطنية
وزير النقل البحري
بعد الإطلاع
- على القانون البحري
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 1970 بشأن الموانئ.
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى المعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في البحار الصادر في 25 شوال 1392 هـ الموافق 30 نوفمبر 1972.
- وعلى القانون رقم 31 لسنة 1975 بتنظيم وزارة النقل البحري.
- وبناء على ما عرضه رئيس اللجنة الشعبية للمؤسسة العامة للموانئ والمنائر.
قرر
مادة 1
يقصد بدفتر الحوادث الرسمي المرافق لهذا القرار دفتر اليومية المشار إليه في القانون البحري وتدون في هذا الدفتر البيانات والوقائع والحوادث والحالات وفقاً للنظام الوارد فيه.
مادة 2
على السفن الوطنية العمل بدفتر الحوادث الرسمي المشار إليه طبقاً لأحكام القانون البحري والقانون رقم 81 لسنة 1970 بشأن الموانئ والمعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في البحار المشار إليها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- منصور محمد بدر
- وزير النقل البحري
- صدر في: 19 ربيع الأول 1395 هـ
- الموافق: 01 إبريل 1975م