قرار رقم 4 لسنة 1969 م
22 فبراير 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 فبراير 1969
- رقم التشريع: 4
- الجهة المُصدِرة: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 4 لسنة 1969 م
وزير الاقتصاد الوطنى،
- بعد الاطلاع على المادة 3 من قانون الاستيراد والتصدير رقم 38 لسنة 1968،
- والتوصية التي اتخذها مجلس الاستيراد والتصدير في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 فبراير 1969،
قرر
مادة 1
- أ- تخضع اجهزة التلفزيون وقطع غيارها لنظام تراخيص الاستيراد.
- ب- يمنع استيراد أجهزة التلفزيون القديمة للأغراض التجارية.
مادة 2
لا يجوز الافراج على اجهزة التلفزيون من الحظيرة الجمركية إلا بعد تحديد أسعارها من قبل الجهات المختصة.
مادة 3
على وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 5 ذو الحجة 1388.
- الموافق 22 فبراير 1969.
- احمد يونس نجم
- وزیر الاقتصاد الوطنى
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.