قرار رقم 4 لسنة 1969 م
وزير الاقتصاد الوطنى،
- بعد الاطلاع على المادة 3 من قانون الاستيراد والتصدير رقم 38 لسنة 1968،
- والتوصية التي اتخذها مجلس الاستيراد والتصدير في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 فبراير 1969،
قرر
مادة 1
- أ- تخضع اجهزة التلفزيون وقطع غيارها لنظام تراخيص الاستيراد.
- ب- يمنع استيراد أجهزة التلفزيون القديمة للأغراض التجارية.
مادة 2
لا يجوز الافراج على اجهزة التلفزيون من الحظيرة الجمركية إلا بعد تحديد أسعارها من قبل الجهات المختصة.
مادة 3
على وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 5 ذو الحجة 1388.
- الموافق 22 فبراير 1969.
- احمد يونس نجم
- وزیر الاقتصاد الوطنى