قرار رقم 4 لسنة 1964 م بشأن تحديد ألوان مميزة لبعض أنواع السيارات
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على المادة 18 من القانون رقم 15 لسنة 1964 في شأن المرور على الطرق العامة.
قرر
مادة 1
تحدد الشروط الاتية لسيارات الأجرة تاكسى:
أ- تلون جميع سيارات الأجرة تاكسى باللون الاسود والرفارف الأربعة بلون أبيض
ب- يجب أن يكتب على جانبي سيارات الأجرة تاكسى المذكورة أعلاه عبارة تاكسى باللغتين العربية والافرنجية على أن تحاط هذه العبارة بدائرة بيضاء قطرها 20 سنتيمتراً مع كتابة رقم التسجيل.
جـ- يعلق على السيارة الأجرة تاكسى لافتة داخل ايطار مستطيل الشكل في مقدمتها مكتوب عليها كلمة تاكسى باللغتين العربية والافرنجية وتضاء ليلا بلون أصفر مميز.
مادة 2
سيارات الاسعاف: تلون جميع السيارات المعدة لنقل المرضى والمصابين باللون الابيض ويكتب على جانبيها بخط واضح كلمة إسعاف باللون الاحمر وكذلك يوضع على جانبي وسطح السيارات العلوى هلال أحمر اللون.
مادة 3
سيارات الإطفاء: تلون باللون الأحمر ويكتب على جانبها كلمة مطافئ باللون الابيض.
مادة 4
يجب أن يتم تلوين السيارات الواردة بهذا القرار المرخص لها حالياً باللون المقــــرر لكل منها فى مدة أقصاها آخر يونيو 1965.
مادة 5
يعمل بهذا القرار اعتباراً من أول يناير 1965 ويلغى ما عداه من قرارات صادرة في هذا الشأن.