قرار رقم 4 لسنة 1964 م بشأن تحديد ألوان مميزة لبعض أنواع السيارات

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 4 لسنة 1964 م بشأن تحديد ألوان مميزة لبعض أنواع السيارات

وزير المواصلات

قرر

مادة 1

تحدد الشروط الاتية لسيارات الأجرة تاكسى:

مادة 2 

سيارات الاسعاف: تلون جميع السيارات المعدة لنقل المرضى والمصابين باللون الابيض ويكتب على جانبيها بخط واضح كلمة إسعاف باللون الاحمر وكذلك يوضع على جانبي وسطح السيارات العلوى هلال أحمر اللون.

مادة 3

سيارات الإطفاء: تلون باللون الأحمر ويكتب على جانبها كلمة مطافئ باللون الابيض.

 مادة 4 

يجب أن يتم تلوين السيارات الواردة بهذا القرار المرخص لها حالياً باللون المقــــرر لكل منها فى مدة أقصاها آخر يونيو 1965.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار اعتباراً من أول يناير 1965 ويلغى ما عداه من قرارات صادرة في هذا الشأن.

ls.org.ly