قرار رقم 4 لسنة 1962 م
3 سبتمبر 1962
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 سبتمبر 1962
- رقم التشريع: 4
- الجهة المُصدِرة: وزارة الصحة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
قرار رقم 4 لسنة 1962 م
وزير الصحة
- بعد الاطلاع على المادة 13 فقرة أ من لائحة الموظفين غير المصنفين لسنة 1957.
قرر
المادة 1
تشكل بوزارة الصحة لجنة الموظفين غير المصنفين على النحو التالي:
- الدكتور، نورى الهمالي بن عثمان – رئيسا
- البروفسور، فولمر – عضوا
- الدكتور، حيدر عناب – عضوا
- السيد، عبد المنعم الغرياني – سكرتيرا
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى بموجبه القرار رقم 1 لسنة 1962 الصادر بتاريخ 1962/1/14.
- محمد سليمان بوربيدة
- وزير الصحة
- صدر بالبيضاء في يوم الاثنين الموافق 3 سبتمبر 1962م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.