قرار رقم 4 لسنة 1962 م
وزير الصحة
- بعد الاطلاع على المادة 13 فقرة أ من لائحة الموظفين غير المصنفين لسنة 1957.
قرر
المادة 1
تشكل بوزارة الصحة لجنة الموظفين غير المصنفين على النحو التالي:
- الدكتور، نورى الهمالي بن عثمان – رئيسا
- البروفسور، فولمر – عضوا
- الدكتور، حيدر عناب – عضوا
- السيد، عبد المنعم الغرياني – سكرتيرا
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى بموجبه القرار رقم 1 لسنة 1962 الصادر بتاريخ 1962/1/14.
- محمد سليمان بوربيدة
- وزير الصحة
- صدر بالبيضاء في يوم الاثنين الموافق 3 سبتمبر 1962م.