قرار رقم 4 لسنة 1958 بالموافقة على منح معمل النهضة للخبز والمكرونة بطرابلس الإعفاءات المنصوص عليها في قانون تنمية الصناعات الوطنية
وزير الاقتصاد الوطني،
بعد الاطلاع على المادتين 6 و7 من قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956.
وعلى رأي لجنة فحص طلبات الإعفاء المنصوص عليها في المادة 4 من القانون المذكور.
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 30 مارس 1958.
يقرر
المادة 1 يمنح معمل النهضة للخبز والمكرونة الإعفاءات الآتية:
أ. الإعفاء من ضريبة الأملاك لمدة عشر سنوات عن الجزء المستحدث الذي أنشأه الطالب لتوسيع محله.
ب. الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات من تاريخ مباشرة العمل عن الجزء المستحدث الذي أنشأه الطالب لتوسيع معمله.
ج. الإعفاء من الرسوم الجمركية عن الآلات والأدوات وقطع الغيار والورق المشبع بالشمع الذي يستخدم في الصناعة طالما أنها لا تصنع محليًا، وبنسبة احتياجات المعمل وفقًا لتقدير مصلحة الجمارك لمدة خمس سنوات.
المادة 2 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة.