قرار رقم 4 لسنة 1958 بالموافقة على منح معمل النهضة للخبز والمكرونة بطرابلس الإعفاءات المنصوص عليها في قانون تنمية الصناعات الوطنية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 4 لسنة 1958 بالموافقة على منح معمل النهضة للخبز والمكرونة بطرابلس الإعفاءات المنصوص عليها في قانون تنمية الصناعات الوطنية

وزير الاقتصاد الوطني،

يقرر

المادة 1
يمنح معمل النهضة للخبز والمكرونة الإعفاءات الآتية:

المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة.

ls.org.ly