قرار رقم 4 لسنة 1374 و. ر. 2006 مسيحي بشأن نزع ملكية قطع أراضي للمنفعة العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 فبراير 2006
- رقم التشريع: 4
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: التخطيط
- ذات الصلة: الملكية العقارية
قرار رقم 4 لسنة 1374 و. ر. 2006 مسيحي بشأن نزع ملكية قطع أراضي للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية الشعبية سرت،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و. ر. بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية لشعبية سرت العادي العاشر للعام 1373 و. ر.
قررت
مادة 1
تنزع ملكية الأراضي المبينة مساحتها وحدودها أدناه الواقعة بالمؤتمر الشعبي الأساسي وادي زمزم للمنفعة العامة وذلك لغرض إقامة مخططات سكنية به وفقا للخرائط المرفقة بهذا القرار وذلك على النحو التالي:
أولاً: قطعة الأرض البالغة مساحتها 93 هكتار و 5700 م لغرض إقامة مخطط القداحية رقم 1 وحدودها:
شمالاً: فضاء.
شرقاً: فضاء.
جنوباً: قطعة أرض مخصصة للإسكان الصناعي.
غرباً: طريق الهيشة الجديدة سبها.
ثانياً: قطعة الأرض البالغة مساحتها 82 هكتار و 7300 م لغرض إقامة مخطط القداحية رقم 2 وحدودها:
شمالاً: فضاء.
شرقا: طريق الهيشة الجديدة سبها.
جنوباً: الطريق الزراعي وادي زمزم.
غرباً: فضاء.
ثالثاً: قطعة الأرض البالغة مساحتها 92 هكتار و 7300 م لغرض إقامة مخطط القداحية رقم 3 وحدودها:
شمالاً: مشروع وادي زمزم.
شرقاً: منطقة جبيلة.
جنوباً: فضاء.
غرباً: طريق الهيشة الجديدة سبها.
رابعاً: قطعة الأرض البالغة مساحتها 3 هكتار و 9005 م لغرض إقامة مخطط أم التمام وحدودها:
شمالاً: طريق وادي زمزم الزراعي.
جنوباً: منطقة جبلية.
شرقاً: فضاء.
غرباً: خزان مياه أم التمام.
خامساً: قطعة الأرض البالغة مساحتها 62 هكتار و 2245 م لغرض إقامة مخطط الغرانية وحدودها:
شمالاً: طريق معبد وادي زمزم.
شرقاً: منطقة حي العمارة.
جنوباً: مخطط مصرف الإدخار.
غرباً: محطة وقود وادي زمزم.
مادة 2
يتم تعويض ملاك الأراضي المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار وفقاً لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي المشار إليه سابقاً.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية لشعبية سرت
- صدر في سرت
- الموافق: 1374/2/12 و. ر. 2006 مسيحي