قرار رقم 399 لسنة 2022 م بتصويب قراره رقم 91 لسنة 2022 م
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يصوب قرار مجلس الوزراء رقم 91 لسنة 2022 م المشار إليه، بحيث يكون على النحو التالي:
يعاد تعيين عضو هيئة الشرطة م .ض .أ رمضان محمد الزرقاني التابع لجهاز الشرطة القضائية بكادر الضباط على رتبة ملازم ويسوى وضعه الوظيفي وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.