قرار رقم 399 لسنة 2022 م بتصويب قراره رقم 91 لسنة 2022 م
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019م.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022م.وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 91 لسنة 2022م، بإعادة تعيين عضو هيئة الشرطة.
وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3813 المؤرخ في 2022/2/7م.
قرر
مادة 1
يصوب قرار مجلس الوزراء رقم 91 لسنة 2022 م المشار إليه، بحيث يكون على النحو التالي:
يعاد تعيين عضو هيئة الشرطة م .ض .أ رمضان محمد الزرقاني التابع لجهاز الشرطة القضائية بكادر الضباط على رتبة ملازم ويسوى وضعه الوظيفي وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.