قرار رقم 399 لسنة 2022 م بتصويب قراره رقم 91 لسنة 2022 م
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022م.وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 91 لسنة 2022م، بإعادة تعيين عضو هيئة الشرطة.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3813 المؤرخ في 2022/2/7م.
قرر
مادة 1
يصوب قرار مجلس الوزراء رقم 91 لسنة 2022 م المشار إليه، بحيث يكون على النحو التالي:
يعاد تعيين عضو هيئة الشرطة م .ض .أ رمضان محمد الزرقاني التابع لجهاز الشرطة القضائية بكادر الضباط على رتبة ملازم ويسوى وضعه الوظيفي وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء