قرار رقم 399 لسنة 2022 م بتصويب قراره رقم 91 لسنة 2022 م 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 399 لسنة 2022 م بتصويب قراره رقم 91 لسنة 2022 م 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يصوب قرار مجلس الوزراء رقم 91 لسنة 2022 م المشار إليه، بحيث يكون على النحو التالي: 

يعاد تعيين عضو هيئة الشرطة م .ض .أ رمضان محمد الزرقاني التابع لجهاز الشرطة القضائية بكادر الضباط على رتبة ملازم ويسوى وضعه الوظيفي وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly