Skip to main content

قرار رقم 398 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد السلع وتقرير حكم

31 يوليو 2023

قرار رقم 398 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد السلع وتقرير حكم

وزير الاقتصاد والتجارة،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 03/أغسطس 2011 م وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/ نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى القانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى قانون العقوبات الليبي والقوانين المكملة له. 
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 م بشأن إعادة تنظيم جهاز الحرس البلدي.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10 / 03 /2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة السابق رقم 77 لسنة 2002 م بشأن إنشاء المركز الوطني للرقابة على الأغذية والأدوية. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 187 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة التنفيذية للسجل التجاري. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من القانون التجاري المنظم للاستيراد والتصدير. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة. 
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة.
  • وعلى ما عرضه السيد/ مدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك.

قرر

مادة 1 

تلتزم كافة الشركات الاستيرادية بجميع أنواعها وأنشطتها بوضع البيانات التالية وبيانات المنتج المورد من الشركة على الغلاف الخارجي والعبوات الداخلية للسلعة المستوردة:

الرقمالبيانات
1اسم المنتج
2اسم المصنع وعنوانه وعلامته التجارية
3بلد المنشأ
4الحجم بالوحدات الدولية
5قائمة المكونات للمنتج
6تاريخ الإنتاج والصلاحية باليوم والشهر والسنة
7رقم الهوية الدولية
8الاسم التجاري للشركة المستوردة
9رقم القيد بالسجل التجاري للشركة المستوردة
10عنوان الشركة المستوردة
11أي بيانات تحذيرية أو تنبيهات صادرة عن السلطات الصحية أو الاقتصادية تجاه السلع الموردة بالخصوص
12أي بيانات أخرى منصوص عليها في التشريعات النافذة

مادة 2 

يجب أن تكون بيانات الشركة مكتوبة على الغلاف والمنتج المستورد بشكل واضح وملائم يسهل قراءتها وباللغة العربية.

مادة 3 

على شركات التفتيش والمطابقة الالتزام بأحكام هذا القرار عند قيامها بالتفتيش على السلع، وتمنع اي سلعة من الدخول الى الأراضي الليبية في حالة مخالفتها لهذا القرار.

مادة 4 

يتولى جهاز الحرس البلدي والأجهزة الضبطية على اختلافها، ضبط السلع والمنتجات المخالفة لأحكام هذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 01 أكتوبر / 2023م، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.

  • حكومة الوحدة الوطنية – ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة
  • محمد علي الحويج – وزير الاقتصاد والتجارة
  • صدر في: 13 محرم 1445 هـ
  • الموافق: 2023.07.31 م