قرار رقم 398 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد السلع وتقرير حكم

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 398 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد السلع وتقرير حكم

وزير الاقتصاد والتجارة،

قرر

مادة 1 

تلتزم كافة الشركات الاستيرادية بجميع أنواعها وأنشطتها بوضع البيانات التالية وبيانات المنتج المورد من الشركة على الغلاف الخارجي والعبوات الداخلية للسلعة المستوردة:

الرقمالبيانات
1اسم المنتج
2اسم المصنع وعنوانه وعلامته التجارية
3بلد المنشأ
4الحجم بالوحدات الدولية
5قائمة المكونات للمنتج
6تاريخ الإنتاج والصلاحية باليوم والشهر والسنة
7رقم الهوية الدولية
8الاسم التجاري للشركة المستوردة
9رقم القيد بالسجل التجاري للشركة المستوردة
10عنوان الشركة المستوردة
11أي بيانات تحذيرية أو تنبيهات صادرة عن السلطات الصحية أو الاقتصادية تجاه السلع الموردة بالخصوص
12أي بيانات أخرى منصوص عليها في التشريعات النافذة

مادة 2 

يجب أن تكون بيانات الشركة مكتوبة على الغلاف والمنتج المستورد بشكل واضح وملائم يسهل قراءتها وباللغة العربية.

مادة 3 

على شركات التفتيش والمطابقة الالتزام بأحكام هذا القرار عند قيامها بالتفتيش على السلع، وتمنع اي سلعة من الدخول الى الأراضي الليبية في حالة مخالفتها لهذا القرار.

مادة 4 

يتولى جهاز الحرس البلدي والأجهزة الضبطية على اختلافها، ضبط السلع والمنتجات المخالفة لأحكام هذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 01 أكتوبر / 2023م، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.

ls.org.ly